اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارونرئيس التحرير أحمد نصار
الملاحقات القضائية وشبح الانتقام السياسي تطارد رؤساء كوريا الجنوبية السابقين الصين تؤكد دعمها لإيران قبيل جولة مفاوضات نووية جديدة مع واشنطن في روما زيارة الرئيس جوزيف عون إلى أبوظبي.. انفتاح لبناني على الدعم الإماراتي في ظل أزمة متعددة الأوجه 165 قتيلا بهجمات لـ«الدعم السريع» على دارفور في 10 أيام.. والأمم المتحدة: «الوضع كارثي» غرب السودان غزة في مهب الجوع والنار.. أزمة إنسانية متفاقمة وسط تعنت إسرائيلي وتضاؤل الإغاثة ترامب يستثني الأردن من خفض المنح الأمريكية الخارجية جسر فوق نهر تومين.. دور كوريا الشمالية في الحرب الروسية الأوكرانية وتنامي تحالفها مع موسكو أوروبا تجهز خطة بديلة في مواجهة انسحاب أمريكي محتمل من مفاوضات أوكرانيا هل يتحول ترامب لدعم موقفها أمام روسيا؟.. أمريكا وأوكرانيا يوقعان «اتفاقية تاريخية» لاستغلال المعادن النادرة رسائل نارية بين واشنطن وطهران على أرض اليمن الملتهبة سياسة الخطوط الحمراء.. قراءة تحليلية في مواقف إدارة ترمب من ملفات إيران وروسيا وسوريا وغزة والسودان صراع الانتخابات الأمريكية يطل من جديد.. كامالا هاريس تستعد لمهاجمة ترامب

الإفتاء المصرية توضح حكم ممارسة مهنة التدليك والعلاج الطبيعي

حكم ممارسة مهنة التدليك والعلاج الطبيعي
حكم ممارسة مهنة التدليك والعلاج الطبيعي

حكم ممارسة مهنة التدليك والعلاج الطبيعي.. يتبادر هذا الاستفسار في أذهان العديد من المواطنين وتوضحه دار الإفتاء المصرية التي أكدت أن يجوز العمل في مراكز التدليك الطبي (العلاج الطبيعي) مع مراعاة الضوابط الشرعية والطبية وأخلاقيات المهنة، ويجب أن تكون المراكز الطبية القائمة بذلك مصرَّحًا لها من قِبَل الهيئات المختصة بممارسة هذا النشاط.

وأوضحت أن التدليك الطبي يدفع أمراضًا يغلب على الظن وقوعها كان التدليك الطبي حينئذٍ داخلًا في إطار الحاجة الطبية التي تنزل منزلة الضرورة، موضحة بأنه ينبغي عند ممارسة التدليك الطبي ستر العورة؛ فلا يجوز كشف ما زاد عن حدِّ الحاجة من العورة عند القيام بالتدليك، وإذا أمكن القيام به عن طريقِ حائلٍ لم يُلجَأْ إلى مباشرة اللمس؛ فلا يُطَّلَعُ على ما لا يُحتاج إليه، ولا يُلمَس ما لا يحتاج إلى لمسه؛ لما تقرَّر في قواعد الفقه أنَّ "ما ثبت للضرورة يُقدر بقدرها"، وأن "الميسور لا يسقط بالمعسور"

وأشارت الإفتاء إلى أن الصورة المسئول عنها نوعٌ مِن أنواع العلاج الوقائي تدخل في معنى التداوي الجائز شرعًا؛ لما فيها من حفاظ على الجسد، فعن أسامة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «تَدَاوَوْا عِبَادَ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُنَزِّلْ دَاءً، إِلَّا أَنْزَلَ مَعَهُ شِفَاءً، إِلَّا الْمَوْتَ، وَالْهَرَمَ» أخرجه الإمام أحمد في "المسند".

كما أفادت بأن الحماية من الأمراض إمَّا أن تكون بالوقاية أو بالعلاج؛ فسبل الوقاية سابقة، ووسائل العلاج لاحقة؛ وفي ذلك يقول الإمام الشاطبي في "الموافقات" (2/ 260): [المؤذيات والمؤلِـمَات خلقها الله تعالى ابتلاءً للعباد وتمحيصًا.. وفُهِمَ من مجموع الشريعة الإذنُ في دفعها على الإطلاق؛ رفعًا للمشقة اللاحقة، وحفظًا على الحظوظ التي أذِنَ لهم فيها، بل أذن في التحرز منها عند تَوَقُّعِها وإن لم تَقَعْ؛ تكملةً لمقصود العبد، وتوسعةً عليه، وحفظًا على تكميل الخلوص في التوجه إليه والقيام بشكر النعم.

وذكرت أن عنايةُ الشريعة بالوقاية من الضرر المحتمَل تتجلَّى في الأمر بأخذ الإنسان بأساليب الوقاية بقدر الإمكان؛ ليكون في دائرة الأمان؛ حيث يقول تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195].