تركت صلاة لوقت طويل ثم تبت الي الله.. فكيف أقضي هذه الصلوات؟
ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية جاء نصه "مضى عليَّ وقت طويل تركت فيه الصلاة، ثم تبت إلى الله تعالى، وأريد أن أقضي هذه الصلوات، فكيف أقضي؟
قالت لجنة الفتوى إنه يجب على من ترك صلوات مفروضة أن يقضيها في اليوم نفسه مرتَّبة إلا إذا زادت عن خمس صلوات، فإذا زادت على ذلك كثيرًا فليقضِ مع كل صلاة حاضرة صلاة قضاء.
واستشهدت اللجنة في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى» متفق عليه، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ» متفق عليه.
هل يكره قضاء الصلاة الفائتة في وقت النهي؟
وكانت الإفتاء أوضحت في فتوى سابقة حكم قضاء الصلاة في وقت النهي، وهل تجوز شرعًا، أم تعد مكروهة أو باطلة، حيث بينت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أن قضاء الصلوات الفوائت في جميع أوقات الكراهة لا مانع منه شرعًا، ولا كراهة فيه.
واستشهدت اللجنة بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ، أَوْ غَفَلَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا؛ فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾» رواه مسلم. فالعموم الوارد في الأمر بقضاء الصلوات الفوائت يفيد جواز القضاء في أي وقت حتى أوقات الكراهة؛ وهذا ما عليه جمهور الفقهاء.