اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارونرئيس التحرير أحمد نصار
الملاحقات القضائية وشبح الانتقام السياسي تطارد رؤساء كوريا الجنوبية السابقين الصين تؤكد دعمها لإيران قبيل جولة مفاوضات نووية جديدة مع واشنطن في روما زيارة الرئيس جوزيف عون إلى أبوظبي.. انفتاح لبناني على الدعم الإماراتي في ظل أزمة متعددة الأوجه 165 قتيلا بهجمات لـ«الدعم السريع» على دارفور في 10 أيام.. والأمم المتحدة: «الوضع كارثي» غرب السودان غزة في مهب الجوع والنار.. أزمة إنسانية متفاقمة وسط تعنت إسرائيلي وتضاؤل الإغاثة ترامب يستثني الأردن من خفض المنح الأمريكية الخارجية جسر فوق نهر تومين.. دور كوريا الشمالية في الحرب الروسية الأوكرانية وتنامي تحالفها مع موسكو أوروبا تجهز خطة بديلة في مواجهة انسحاب أمريكي محتمل من مفاوضات أوكرانيا هل يتحول ترامب لدعم موقفها أمام روسيا؟.. أمريكا وأوكرانيا يوقعان «اتفاقية تاريخية» لاستغلال المعادن النادرة رسائل نارية بين واشنطن وطهران على أرض اليمن الملتهبة سياسة الخطوط الحمراء.. قراءة تحليلية في مواقف إدارة ترمب من ملفات إيران وروسيا وسوريا وغزة والسودان صراع الانتخابات الأمريكية يطل من جديد.. كامالا هاريس تستعد لمهاجمة ترامب

بصلي واكتشفت القبلة غلط.. فهل تصح الصلاة؟

أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم من انتقل إلى سكن جديد وصلى فترة إلى غير اتجاه القبلة.

وكتبت الإفتاء عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: الانحراف اليسير في استقبال القبلة بحيث يكون جزء من الوجه متجهًا للقبلة لا يؤثر على صحة الصلاة، ومن صلى إلى غير جهة القبلة ولم يتحرَّ جهتها فلا تصح صلاته وتجب إعادتها، ومن تحرى جهة القبلة وأخطأ فيستحب له إعادة الصلاة خروجًا من الخلاف.

وأضافت: إذا كان الانحراف يسيرًا عن وجه القبلة فلا يؤثر ذلك على صحة الصلاة ولا يبطلها، ويُقدَّر الانحراف اليسير بكون جزء من الوجه متجهًا للقبلة، وعلى ذلك فيصير الانحراف المسموح به عن سمت الكعبة هو 45 درجة يمينًا ومثلها شمالًا.

وتابعت: أما إذا كان الانحراف غير يسير ولم يكن تحرى تحديد جهة القبلة فلا تصح تلك الصلاة وتجب إعادتها، وإذا كان قد تحرى جهة القبلة وأخطأ فالجمهور على وجوب الإعادة، وذهب الحنفية إلى عدم وجوب الإعادة؛ وعليه فإذا كان عدد الصلوات قليلًا فيستحب إعادتها خروجًا من الخلاف، وأما إذا كانت تلك الصلوات كثيرة مما يشق إعادتها فيجوز في تلك الحالة تقليد السادة الحنفية، القائلين بعدم وجوب الإعادة، ومن ابتلي بأمر من هذا فليقلد من أجاز، والله سبحانه وتعالى أعلم.

في سياق آخر،أجاب الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال متصل حول: هل ماء زمزم لما شرب له وهل يفقد فوائده خارج مكة؟

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: نعم ماء زمزم لما شرب له، ولا مانع إننا نطلب من أى حاج أو معتمر أن نطلب منه ماء زمزم، ونشرب منه وندعى الله.

وتابع: ماء زمزم لا يفقد بركته خارج مكة، وكانت السيدة عائشة رضى الله عنها تطلب من المعتمرين أن يأتوا لهم بماء زمزم، وكمان ماء زمزم لا يتغير مهما مر عليه الزمن، يعنى لو عندك ماء زمزم فى زجاجة وقعدت كذا سنة لن تتأثر.

وأجاب الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال متصل حول حكم اقتلاع قطعة حجارة من غار حراء من أجل التبرك بها؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: لابد أن نفرق بين حالتين، أولا الذهاب إلى غار حراء ما في مانع لأنه مكان تنزلت فيه رحمات الله على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نذهب ونتبرك إن أقدامنا وضعت على قدم سيدنا النبي، لكن نقتل شيئا من المكان لا يجوز.

وأضاف: هذا مكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وتخيلوا لو كل حاج أخذ قطعة حجر، من ملايين الحجاج ماذا سيحدث سيكسر الناس الغار.


موضوعات متعلقة