اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارونرئيس التحرير أحمد نصار
حماس تعلق على قرار سويسرا بشأن حظر الحركة غارات أمريكية تستهدف مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف حرائق إسرائيل تلتهم 24 ألف دونم وتشعل عديد الخلافات الداخلية من ”ضربة قاصمة” إلى محرقة مستمرة.. خطاب الحرب الإسرائيلي يتقاطع مع جرائم غزة سوريا على صفيح ساخن.. تهدئة حذرة في ريف دمشق وسط تصاعد الهجمات والغليان الطائفي 100 يوم في البيت الأبيض.. ما الذي تحقق من وعود ترامب وتعهداته الانتخابية؟ إسرائيل تحترق.. بين ألسنة اللهب ومأزق الدولة الأردن بين تقليص الدعم الأميركي وتثبيت الشراكة الاستراتيجية.. قراءة في تفاصيل الأزمة واستجابات الأطراف الملاحقات القضائية وشبح الانتقام السياسي تطارد رؤساء كوريا الجنوبية السابقين الصين تؤكد دعمها لإيران قبيل جولة مفاوضات نووية جديدة مع واشنطن في روما زيارة الرئيس جوزيف عون إلى أبوظبي.. انفتاح لبناني على الدعم الإماراتي في ظل أزمة متعددة الأوجه 165 قتيلا بهجمات لـ«الدعم السريع» على دارفور في 10 أيام.. والأمم المتحدة: «الوضع كارثي» غرب السودان

ما السن الذي ينتهي عنده كفالة اليتيم .. الإفتاء تجيب

استقبلت دار الإفتاء المصرية سؤالاً يقول "ما هو السن أو المرحلة التي يبلغها اليتيم لينتهي فيها كفَالتُه؟"

أشارت دار الإفتاء المصرية الي السن التي تنتهي عندها مرحلة كفالة اليتيم، وذلك ردا على ذلك السؤال، وفي ردها قالت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار: كفالة اليتيم من أجَلِّ الأعمال وأعظمها؛ لأنَّ في الكفالة جبرًا لضعْف اليتيم، وقيامًا مقامَ عائله الذي فقده، وإنما ينجبر الضعف باستغناء اليتيم عن غيره وقدرته على القيام بنفسه.

وأضافت اللجنة في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أن هذا يقتضي أن الكفالة لا تتوقف بمجرد بلوغه، بل تستمر حتى استغنائه عن الناس وبلوغه الحد الذي يكون فيه قادرًا على الاستقلال بشؤونه والاكتساب بنفسه فالكفالة باقية ما بقيت الحاجة إليها، وأجرها مُستَمِر ما دام مُقتَضِيها باقيًا، وهو أمر يخضع لحالته وقدراته الذاتية واستعداده النفسي، كما يخضع للعرف والنظام المجتمعي وطبيعة العصرالذي يحيا فيه، والله سبحانه وتعالى أعلم.


الفرق بين التبني وكفالة اليتيم


هناك فرق بين التبني والكفالة، فالكفالة تكون لطفل معلوم النسب أو مجهول النسب وتربيته دون أن ينسبه له فهذه كفالة، وهذا جائز شرعًا وحلال ومن يفعلها يأخذ أجراً وثواباً عظيماً».

«أما التبني أي أن ينسب الإنسان الطفل لنفسه، فهذا لا يجوز وحرام شرعًا»

وأوضح الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن التبني في الأصل هو حرام شرعا وقد أبطل الإسلام كل أثاره فقال تعالى {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا}.

وأضاف «عاشور» خلال لقائه بـ«دقيقة فقهية»، في إجابته على سؤال «ما حكم التبني في الإسلام؟»، أن الإسلام أمر أن من يكفل أحدا أن ينسبه إلى أبيه إن كان له أب معروف فإن جهل أبوه دعا مولا وأخا في الدين منعا للناس من تغيير الحقائق وصيانة للحقوق.

وأشار إلى أن هناك فارقا بين التبني الحرام وبين كفالة اليتيم ورعايته وخدمته وتربيته فهذا جائز ولا شيء فيه.