اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارونرئيس التحرير أحمد نصار
العيسى يستقبل وفد المجلس التنسيقي الأوروبي (امال) تفاصيل تقديم التحالف الوطني 3 آلاف طن من المساعدات للفلسطينيين نائب رئيس الوزراء الأردني: المنطقة تحتاج إلى إنهاء الحرب في غزة والضفة خالد الجندي: علم الوطن علامة انتماء وأصل مبعوث ترامب يرحب بخطوة حماس ”النادرة” تجاه واشنطن مستشار سابق بالبرلمان الأوروبي: بناء قوة دفاعية لدول الاتحاد يحتاج وقتًا خلال اللقاء الأسبوعي لملتقى السيرة النبوية بالجامع الأزهر: هجرة النبي ﷺ بداية تحول المسلمين إلى كيان قادر على حماية نفسه... مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا إندونيسيًّا لبحث التعاون في تدريب الكوادر الإفتائية «نادي النوبة الدولي في نيويورك» يشيد بكلمة الرئيس السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة. سفارة المملكة في كولمبو تقيم حفل غداء لوكيل وزارة الشؤون الإسلامية للدعوة والإرشاد رئيس جمعية أنصار السنة المحمدية بسريلانكا المملكة تسخر جهودها في خدمة الإسلام والمسلمين وزير الخارجية السوري: نجاح الدولة مرهون بمشاركة الجميع في المستقبل

ما حكم نسب الأعمال الكتابية لغير كاتبيها؟.. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني يقول فيه صاحبه:" ما حكم نَسْب الأعمال الكتابية -كالكتب والمقالات- إلى غير كاتبيها؟ وهل هذا يُعد كذبًا وغشًّا؟"

وأجابت دار الإفتاء المصرية على السؤال قائلة:" إن من مقتضيات الأمانة العلمية ذكرَ النسبة الصحيحة للأقوال والمؤلَّفات، وإحالةَ كلِّ نقلٍ إلى مصدره، وبذلك يحصل الصدق وتتحقق الأمانة العلمية، وتَحُلُّ بركةُ العلم ونفعُه على ناقله، ويَحرُم شرعًا نسبة الأعمال الكتابية من نحو الكتب والمقالات وغيرها لغير كاتبيها، ومَن يفعل ذلك فإنه يُعدُّ متلبسًا بفعل مُحَرَّم فيه جملةٌ من المحاذير والمخالفات الشرعية: كالغش، والكذب، وادعاء ما للغير، وتشبُّع الإنسان بما لم يُعْط، وخيانة الأمانة العلمية، مما يستوجب المؤاخذة والمأثم".

إسناد الأقوال والجهود ونسبتها إلى أصحابها من جملة الأمانات


وأوضحت دار الإفتاء أنه حرص الشرع الشريف على تحرِّي الأمانة، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما خطبنا نَبِيُّ الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: «لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ» أخرجه الأئمة: أحمد وأبو يَعلَى في "المسند"، وابن خُزَيْمَة وابن حِبَّان في "الصحيح"، والبَيْهَقِي في "السنن الكبرى".

وتابعت دار الإفتاء، أن من جملة الأمانات: إسناد الأقوال والجهود ونسبتها إلى أصحابها، وشُرع لأجل ذلك جملةٌ من الأحكام ليُحفظ بها على الإنسان حقُّه في هذا الباب، فجاء الأمر باحترام حق الأسبقية، وجُعل للسابق ما ليس للمسبوق، فعن أَسمَرَ بن مُضَرِّسٍ رضي الله عنه قال: أتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم فبايعتُه، فقال: «مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ» أخرجه الإمامان: أبو داود والبَيْهَقِي في "السنن".

حكم نسب الأعمال الكتابية لغير كاتبها
وأضافت دار الإفتاء، لَمَّا كانت نسبة الأعمال الكتابية إلى غير كاتبيها تتعارض مع هذا الأصل الثابت والمنهجية العلمية المقررة في أصول الكتابة والتأليف، كان الكاتب الذي يتقدَّم بمؤلَّفٍ أو مقالٍ لم يُعِدَّه بشكل أو بآخر ولم يبذل فيه جهدًا حقيقيًّا، ناسبًا هذا الشيء لنفسه -في الحقيقة مُدَّعيًا ما ليس له، مساويًا نفسه مع غيره من الباحثين والكاتبين الذين اجتهدوا وألفو في هذا الفن؛ وقد ورد النهي عن ذلك والوعيد لفاعله، فعَنْ أَبِي ذَرٍّ الغِفَارِي رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنِ ادَّعَى مَا ليْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا، وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» أخرجه الإمام مسلم.

وأشارت دار الإفتاء، إلى أن مِن ثَمَّ كان ادعاء الإنسان ما ليس له من الأعمال الكتابية ونحوها ونسبتها إليه ضَربًا من ضروب الغش والكذب المُحَرَّمَين شرعًا:

وتابعت دار الإفتاء، أما وجه الغش: فلإيهام القارئ بأن ذلك نتاج عقل وفكر مؤلفه، وهو في الحقيقة نتاج وثمرة جهد الآخرين، ومن الثابت في الشرع حُرمة الغش بكلِّ أشكاله وأنواعه، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» أخرجه الإمام مسلم.
ولفتت دار الإفتاء، أما وجه الكذب: فلأن الكاتب أو الباحث الذي يتقدَّم بمؤلفٍ أو مقالٍ لم يُعِدَّه قد كَذَب على الآخرين من القارئين والمتابعين، سواء أكانوا أشخاصًا عاديين أم من أعضاء لجنة التحكيم والمناقشة -متى كان المؤلف أو المقال مُحَكَّمًا-، وهذا مما لا يخفى حرمته، واندراجه تحت مفهوم الكذب، وهو أمرٌ متفق على حرمته، ولا يرتاب أحدٌ في ذمه وقُبحه،


موقف القانون المصري من ذلك


وأكدت دار الإفتاء، إذا تقرر ذلك، فقد تكفَّل المشرع المصري بإصدار قانون لحماية حقوق المِلكية الفِكرية رقم 82 لسنة 2002م، وكفل في ثناياه -في الكتاب الثالث: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة- حماية حق المؤلف الأدبي والفني، فجاء في المادة رقم (140) منه ما نصه: [تتمتع بحماية هذا القانون حقوقُ المؤلفين على مصنَّفاتهم الأدبية والفنية، وبوجهٍ خاصٍّ المصنفات الآتية: الكتب، والكُتَيِّبَات، والمقالات، والنشرات، وغيرها مِن المصنَّفات المكتوبة] اهـ.
كما منع أيَّ تعدٍّ يسلب هذا الحق بكافة الطرق والسبل، فنص في المادة (147) منه على أنه: [يتمتع المؤلف وخلفه العام من بعده بحق استئثاري في الترخيص أو المنع لأي استغلال لمصنفه بأي وجه من الوجوه وبخاصة عن طريق النسخ.. وغيرها من الوسائل]

موضوعات متعلقة