اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارون مدير التحرير التنفيذي محمد سلامة
44875 شهيدًا حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة الرقم ”11” في عالم السياسة والحروب.. مصير مشترك بين نصر الله والأسد الرئيس السيسي يهنئ السعودية بفوزها بتنظيم كأس العالم 2034 دعم مفاجئ لنتنياهو في مفاوضات غزة.. انقسامات داخل ”الليكود” وفتح باب الأمل لاتفاق مع حماس حصار ليري.. الإرهابيون يعزلون بلدة استراتيجية في شمال مالي ويهددون استقرار تمبكتو ماكرون بين الوفاء بوعده وحتمية الحل.. هل يتراجع عن وعد عدم حل البرلمان الفرنسي؟ وزيرا خارجية مصر والصين يتفقان على عدم التدخل في الشأن السوري السودان في قاع الكارثة.. حرب مستمرة وأزمات إنسانية تهدد الملايين في 2024 صناعة العقول وأثرها في بناء الإنسان” … خطبة الجمعة من وزارة الأوقاف المصرية شيخ الأزهر يبحث وضع استراتيجية وطنية للتعليم والإعلام لمواجهة العادات المخالفة للقيم الدينية مع وزيرة التضامن الإمام الأكبر يؤكد لوزير المالية المصري خصوصية رسالة الأزهر وأهميتها انطلاق الدورة التدريبية على الفتوى لاتحاد الطلبة الإندونيسيين

ما حكم وضع كاميرات مراقبة في الأماكن الخاصة والعامة؟.. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني يقول فيه صاحبه ما حكم وضع كاميرات المراقبة في الأماكن الخاصة والعامة؟.

وأجابت دار الإفتاء المصرية على السؤال قائلة:" لا يجوز مطلقًا وضع كاميرات المراقبة في الأماكن الخاصة التي تنتهك الحرمات؛ كدورات المياه أو غرف تغيير الملابس ونحوها.

وأوضحت دار الإفتاء، أما وضعُها في الأماكن الخاصة؛ كالبيوت، ونحوها، بغرض التجسس على الناس فهو حرامٌ شرعًا إلَّا ما كان بناء على ما تُقرِّره القوانين والتشريعات.

وتابعت دار الإفتاء، أما وضعُها في الأماكن العامة؛ كالشوارع والمحلات التجارية أو مداخل العمارات السكنية؛ لمنع السرقة، ومراقبة حركة السير وضبطها أو لتتبع ما يقع من الجرائم ومحاسبة المسؤول، أو في أماكن العمل؛ لضبطه، فكل ذلك ومثله جائز شرعًا؛ خاصة إذا كان مُقَرَّرًا بالقانون كما هو الحال في بلادنا اليوم.

وأوضحت دار الإفتاء، أن كاميرات المراقبة هي: آلة تصوير توضع في أماكن معينة؛ لتقوم بتسجيل ما يقع فيها من أحداث تسجيلًا مرئيًّا ومسموعًا، بحيث يمكن الرجوع إليه فيما بعد، والحكم فيها بحسب الاستعمال.

وتابعت دار الإفتاء، المقصود بالأماكن العامة هي الأماكن التي يتَردَّد عليها فئات كثيرة من الناس ولا تؤول ملكيتها أو منفعتها لشخصٍ بعينه؛ وذلك كالشوارع، والحدائق، والهيئات الحكومية ونحو ذلك. وأَمَّا الأماكن الخاصة فهي التي تؤول ملكيتها أو منفعتها لشخصٍ بعينه؛ كالمنازل السكنية مثلًا.

وأكدت دار الإفتاء، أنه من المقرَّر أَنَّ الأمور بمقاصدها، وأن درء المفاسد مقدمٌ على جلب المصالح، ومقاصد الشريعة الإسلامية خمسة هي: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النسل، وحفظ المال، وجعلت الشريعةُ كلَّ ما يحفظ هذه المقاصد مصلحة، وكل ما يضيعها مفسدة يكون دفعها في ذاته مصلحة؛ قال الإمام أبو حامد الغزالي في "المستصفى" (1/ 417، ط. مؤسسة الرسالة): [مقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم: دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوِّت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة] اهـ.

وأشارت دار الإفتاء، إلى أن من سماحة ويسر الدين الإسلامي أَنْ جعل الأصل في الأشياء الإباحة؛ قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [لقمان: 20]، وقال عز وجل: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْه﴾ [الجاثية: 13]، إلا أن الغاية لا تبرر الوسيلة؛ فالمباح إذا استعمل في محرَّمٍ يكون حرامًا.

وتابعت دار الإفتاء، إذا كان وضع هذه الكاميرات في الأماكن الخاصَّةِ بغرض التجسُّس على الناس -كما يفعله البعض من اختراق الخصوصية بوضع كاميرات تصَوِّر الناس في موضع تخفُّفِهم من ملابسهم؛ كغرف تبديل الملابس بالمحلات التجارية- ففي ذلك جرمٌ عظيمٌ وإثمٌ كبير؛ فإن تخصيص أماكن مغلقة لتغيير الملابس فيه إيذانٌ بعدمِ رؤيَةِ الغير لداخلها، فإذا كان مَنْ فيها مع ذلك مرئيًّا بالكاميرات كان ذلك غدرًا وخيانةً له، فهو كمن أمَّن إنسانًا ثم غدر به، ولا يُؤمَن ما قد يضمره أصحاب هذه الكاميرات من الاحتفاظ بتلك الصور والمقاطع المرئيَّةِ وسوء استخدامها، وما قد يترتَّبُ عليه ذلك من تكرار رؤيتها أو تناقلها، وما قد يَجُرُّه ذلك من إشاعة الفاحشة بين الناس وهدم البيوت واتهام الأبرياء.

موقف القانون المصري

ولفتت دار الإفتاء إلى أن نصَّ القانون المصري على وجوب معاقبة كل من يعتدي على حرمة الحياة الخاصة للآخرين؛ سواء كان ذلك بالتنصّت عليهم أو التسجيل لمحادثاتهم أو تصويرهم أو نقل صورهم الخاصة بأية وسيلة من الوسائل.

فجاء في قانون العقوبات المصري المادة (309) مكررًا (1) لسنة 2004م: [يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، أو بغير رضاء المجني عليه:

-استرقَ السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيًّا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.

-التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًّا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.

حكم وضع كاميرات المراقبة في الأماكن العامة

وأشارت دار الإفتاء، إلى أن أما إذا كان وضع هذه الكاميرات في أماكن عامة؛ كالطرقات والمحال التجارية ونحوها فهو مباح، لا سيما إذا كان بعمل وليِّ الأمر أو أمره؛ لضبط حالة البلاد والعباد، والتقليل من المخالفات المرورية والجرائم، ومعاقبة المعتدين وتغريم المخالفين.. إلخ.

وتابعت دار الإفتاء، فلا شكَّ أنها من الزواجر التي تساعد على ذلك؛ والأمر كلّه دائر في نطاق ما يكون تجسسًا وهتكًا لستر خاصة الناس وعوراتهم أو لا؛ فقد نص الفقهاء على أنه يجوز للحاكم إذا كان عنده من الأمارات ما يستدعي التتبع والتجسس لإيقاف منكرٍ أو منع جريمة أو مراقبة اللصوص وقطاع الطرق ونحوهم فإنه يجوز له ذلك: