اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارون مدير التحرير التنفيذي محمد سلامة
حصار ليري.. الإرهابيون يعزلون بلدة استراتيجية في شمال مالي ويهددون استقرار تمبكتو ماكرون بين الوفاء بوعده وحتمية الحل.. هل يتراجع عن وعد عدم حل البرلمان الفرنسي؟ وزيرا خارجية مصر والصين يتفقان على عدم التدخل في الشأن السوري السودان في قاع الكارثة.. حرب مستمرة وأزمات إنسانية تهدد الملايين في 2024 صناعة العقول وأثرها في بناء الإنسان” … خطبة الجمعة من وزارة الأوقاف المصرية شيخ الأزهر يبحث وضع استراتيجية وطنية للتعليم والإعلام لمواجهة العادات المخالفة للقيم الدينية مع وزيرة التضامن الإمام الأكبر يؤكد لوزير المالية المصري خصوصية رسالة الأزهر وأهميتها انطلاق الدورة التدريبية على الفتوى لاتحاد الطلبة الإندونيسيين تعاون بين وزارتي الأوقاف والإنتاج الحربي لتنفيذ مشروعات خيرية واجتماعية بايدن يخفف أحكام 1500 شخص ويعفو عن 39 شخصًا آخرين مرصد الأزهر: استهداف المدنيين بالنيجر أسلوب إجرامي للتنظيمات الإرهابية لإثبات تأثيرها الأزهر الشريف يعلن إطلاق مبادرة لتحفيظ القرآن الكريم لأبناء المصريين بالخارج

ما حكم الاستيلاء على المال العام؟.. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني حول حكم الاستيلاء على المال العام، وجاء نص السؤال:" ما حكم الاستيلاء على المال العام؟ وما حكم الإدلاء ببيانات ومعلومات خاطئة للتحايل على القانون والقرارات المنظمة للحصول على المساعدات النقدية والعينية المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي للأسر والأفراد الفقيرة والأكثر فقرًا من الأيتام والأرامل والمرأة المعيلة والمسنين وذوي الإعاقة، مما يؤدي إلى حرمان المستحقين من الأسر المهمَّشة للحصول على حقوقهم كاملة؟".

وأجابت دار الإفتاء المصرية على السؤال قائلة:" يحرم التحايل على القوانين والقرارات المنظمة عن طريق الإدلاء ببياناتٍ خاطئةٍ للحصول على المساعدات المالية التي تمنحها الدولة لبعض فئات المجتمع التي تحتاج إلى رعاية مما يؤدي إلى حرمان المستحقين؛ لما يترتب عليه من الاستيلاء على المال العام، وأكل أموال الناس بالباطل، وخيانة الأمانة، وتضييع الحقوق، وكل واحدةٍ منها مِن موبقات الذنوب والآثام".

حماية المال والمحافظة عليه أحد مقاصد الشرع الشريف

وأكدت دار الإفتاء، أنه من المقرر شرعًا أن حماية المال والمحافظة عليه هو أحد مقاصد الشرع الشريف، وقد حرَّمَ الشرع الشريف التعدي على أموال الغير واستحلالها دون وجه حقٍّ، فقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾ [النساء: 29].

واستشهدت دار الإفتاء بما روي عن أبي بَكرةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَليْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا» متفق عليه.

وتابعت دار الإفتاء، إذا كان الاعتداء على الأموال الخاصة المملوكة للأشخاص حرامًا، فإن الحرمة تَشْتَدُّ إذا كان الاعتداء على الأموال العامَّة المملوكة لعموم المجتمع، إذ خطره أعظم؛ لأنه مالٌ تتعلق به ذمة عموم الناس، ولأنه ليس له مطالب بعينه من جهة العباد كالمال الخاصّ، ولما فيه من تضييع حقوق عامة الناس.

المقصود بالأموال العامَّة وبيان أسباب التملك التام في الشرع

وأوضحت دار الإفتاء، أن الأموالُ العامَّةُ يُقصد بها: كلُّ ما كان مملوكًا للدولة أو للأشخاص الاعتباريَّة العامَّةِ سواءٌ كان عقارًا أو منقولًا أو نحو ذلك، مما يكون مخصَّصًا لمنفعةٍ عامَّةٍ بالفعل أو بمقتضى قانونٍ أو مرسومٍ"، كما أفادته المادة رقم 87 من القانون المدني المصري.

وتابعت هذه الأموال تسَمَّى في الشريعة بـ"مال الله"؛ لأنها غير متعيّنة لفردٍ بعينه، وإنما هي حقُّ عام، يتصرف فيها ولي الأمر بما يحقق المصلحة للمجتمع.

وأشارت فإذا اقتضت المصلحة تخصيص بعض الموارد الماليَّة العامَّة في هيئة مساعداتٍ ماليةٍ أو عينيةٍ وصَرْفها من قِبَلِ الجهات المختصة المنوط بها رعاية المجتمع وتقديم الدعم للمحتاجين لبعض الأسر أو الأفراد الأَولى بالرعاية، فإن هذه المساعدات تتعين لمن خصصته الدولة لهذا الاستحقاق دون غيره، وينبغي على هؤلاء المستحقين أن يحصلوا على تلك المخصصات بسببٍ صحيح حتى ينتقل إليهم الملك فيها بصورة صحيحة من صور التملك التام المأذون فيه شرعًا.

واضافت أن أسباب التملك التام في الشرع متعددة، منها: المعاوضات، والميراث، والهبات والتبرعات، والوصايا، والوقف وغيرها، وهذه الأسباب كلها تحتاج إلى الانتقال بصورة صحيحة حتى يتم الملك الشرعي فيها، وتلك المساعدات التي تمنحها الدولة تُعدُّ من قبيل التبرعات فيلزم فيها انتقالها بصورةٍ صحيحةٍ إلى مستحقيها، ولا يحلُّ أخذها إلا لمن توفرت فيه شروط الاستحقاق.

حكم الإدلاء ببيانات ومعلومات خاطئة للتحايل على القانون للحصول على المساعدات النقدية والعينية

وأشارت إلى أما الاحتيال لأخذ تلك المِنَحِ والمساعدات عن طريق الإدلاء ببيانات خاطئةٍ أو بأيِّ وسيلة أخرى، فإنه أمرٌ محرمٌ شرعًا ومجرَّم قانونًا؛ لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل، بل هو أمرٌ تَعظم حرمته ويشتدُّ إثمه؛ لكونه اعتداءً على الأموال العامة التي تتعلق بها ذمة عموم المجتمع، كما سبق بيانه.

بالإضافة إلى ما يشتمل عليه هذا الاحتيال من غِشٍّ وكذبٍ وخداعٍ، وكلها أمورٌ محرمةٌ حذَّرَ الشرعُ الشريفُ منها، وتوعد فاعلَها.