اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارون مدير التحرير التنفيذي محمد سلامة
رئيس جامعة الأزهر: اللغة العربية هويتنا ولغة القرآن الكريم ولسان الدعوة والداعية وزير الأوقاف المصري يوجه بتحقيق نقل نوعية في الخدمات الصحية بمستشفى الدعاة شيخ الأزهر يبحث التعاون المشترك مع رئيس مكتبة قطر الوطنية أمين البحوث الإسلامية للشباب: حددوا مسارات معارفكم لمواجهة الانحرافات الفكرية مرصد الأزهر: المناطق الحدودية هي التحدي الأكبر أمام إقرار الأمن الشامل في باكستان السبت المقبل.. انطلاق المستوى الثالث من البرنامج العلمي النوعي للوافدين بالجامع الأزهر 44805 شهيدًا حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة الأمين العام للشئون الإسلامية يوجه بعقد المجالس الحديثيَّة بصورة دوريَّة ومنتظمة كوريا الجنوبية على صفيح ساخن.. محاولة انتحار واتهامات بالتمرد تلاحق الرئيس ووزير الدفاع دار الإفتاء المصرية تُنهي استعداداتها لندوة «الفتوى وتحقيق الأمن الفكري» سماء شندي تشتعل.. المسيرات الانتحارية تفتح جبهة جديدة في صراع السودان مرصد الأزهر يطالب المجتمع الدولي بسرعة التحرك لإنقاذ مليوني فلسطيني بقطاع غزة

هل يجوز استلاف مبلغ لأداء العمرة؟.. الإفتاء تجيب

أرشيفية
أرشيفية

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني حول حكم أداء العمرة بمال سلف، وقال صاحب السؤال:" هل يجوز استلاف مبلغ لأداء العمرة؟".

وأجابت دار الإفتاء المصرية على السؤال قائلة:" إن العمرة من شعائر الإسلام التي تقرَّرت مشروعيتها وفضلها بالكتاب والسُّنَّة والإجماع؛ فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: 196]، ووجه الدلالة من الآية أنَّه إذا جاء الأمر بالتمام، فإنه يدلّ على المشروعية من باب أولى.".

واستشهدت دار الإفتاء بما أخرجه البخاري ومسلم في "صحيحيهما" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الجَنَّةُ».

ويُبَيِّنُ فضلَها أيضًا ما أخرجه ابن ماجه في "سننه" عن عمر رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّ الْمُتَابَعَةَ بَيْنَهُمَا تَنْفِي الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ».

وأوضحت دار الإفتاء، حكم الاقتراض لأداء العمرة، أن من امتلك جزءًا من المبلغ المطلوب لأداء العمرة، وكان ينقصه جزءًا آخر؛ جاز له أن يقترض ويعتمر.

وأشارت دار الإفتاء، إلى أن من شروط فريضة الحج أن يكون الإنسان مستطيعًا لذلك، فإن كان الإنسان لا يملك تكاليف الحج أو العمرة فلا حرج عليه.

واستشهدت دار الإفتاء بما نقله الإمام ابن رشد المالكي اتفاق العلماء على مشروعية العمرة وجوازها في أيام السَّنَة كلها.

كما قال الإمام ابن رشد في "بداية المجتهد" (2/ 90، ط. دار الحديث): [وأما العمرة؛ فإن العلماء اتفقوا على جوازها في كلِّ أوقات السَّنَة] اهـ.

وأشارت دار الإفتاء، بينما ذهب الحنفية والإمام أحمد في رواية إلى كراهة العمرة في يوم عرفة ويوم النَّحر وأيام التشريق الثلاثة، مع صحتها لمَن أتى بها في هذه الأيام غير حاجٍّ.

قال الإمام السَّرَخْسِي الحنفي في "المبسوط" (4/ 178، ط. دار المعرفة): [جميع السَّنَة وقت العمرة عندنا، ولكن يكره أداؤها في خمسة أيام يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق.. ولكن مع هذه الكراهة لو أدى العمرة في هذه الأيام صح] اهـ.

وحول حكم أداء الحج أو العمرة بالتقسيط، قالت الإفتاء إنه من المقرر شرعًا أن ملكية نفقة الحج أو العمرة -وهي المُعَبَّرُ عنها في الفقه بالزاد والراحلة- إنما هي شرط وجوبٍ لا شرط صحة، بمعنى أن عدم ملكية الشخص لها في وقت الحج لا يعني عدم صحة الحج بل يعني عدم وجوبه عليه، بحيث إنه إذا لم يَحُجُّ حينئذٍ فلا إثم عليه، أما إذا أحرم بالحج فقد لزمه إتمامه، وحَجُّه صحيحٌ، وتسقط به عنه حجة الفريضة، وكذلك الحال في العمرة.

وأكدت الدار في فتواها أن الحج والعمرة بالتقسيط جائزان، ولا بأس بهما شرعًا، مشيرة إلى أن الاستطاعة شرط من شروط وجوب الحج والعمرة على الشخص، ولكن شرط وقوع الحجة أو العمرة عن حجة الإسلام وعن عمرة الإسلام أربعة فقط؛ وهي: الإسلام والتمييز والبلوغ والحرية، وليس من بينها الاستطاعة، فغير المستطيع لا يجب عليه الحج ولا العمرة، ولكن إن تكلَّف ما لم يكلفه إياه الشرع فاستدان وحج أو اعتمر صحَّ حجُّه وصحَّت عمرته.