اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارونرئيس التحرير أحمد نصار
هل يتحول ترامب لدعم موقفها أمام روسيا؟.. أمريكا وأوكرانيا يوقعان «اتفاقية تاريخية» لاستغلال المعادن النادرة رسائل نارية بين واشنطن وطهران على أرض اليمن الملتهبة سياسة الخطوط الحمراء.. قراءة تحليلية في مواقف إدارة ترمب من ملفات إيران وروسيا وسوريا وغزة والسودان صراع الانتخابات الأمريكية يطل من جديد.. كامالا هاريس تستعد لمهاجمة ترامب الرئيس الفرنسي ورئيسة المفوضية الأوروبية يشاركان في باريس بمؤتمر لجذب الباحثين الأجانب الملك البريطاني تشارلز: رحلتي مع السرطان أظهرت «أفضل ما في الإنسانية» انكماش الاقتصاد الأمريكي يعصف بـ«وول ستريت».. وترامب يطالب الأمريكيين بالصبر القصف والنزوح والجوع.. «ثلاثية الموت» التي تخيم في سماء غزة الحكومة السورية تؤكد رفض كل أشكال التدخل الأجنبي بعد ضربة إسرائيلية دفاعاً عن الدروز وتستمر الجرائم.. إسرائيل تشن ضربة جوية دفاعا عن الدروز بسوريا إسرائيل تستنجد بأوروبا: انقذونا من الإبادة غابات إسرائيل ستحترق.. الصندوق القومي اليهودي يعلن الطواريء اليوم الخميس

الأزهر للفتوى يكشف 4 شروط لشراء المزروع من الأرز والذرة قبل حصاده

الأزهر للفتوى
الأزهر للفتوى

مع اقتراب نهاية موسم حصاد القمح، والبدء في موسم زراعة الأرز والذرة، ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، يقول فيه صاحبه، هل يجوز لي التعاقد على شراء كميات محددة من الحبوب الزراعية كالأرز والذرة قبل الحصاد؟

وأجاب مركز الأزهر للفتوى، قائلا:" أن الأصل في عقد البيع أن تكون السلعة حاضرة ومملوكة للبائع وقت العقد".

واستشهد مركز الأزهر للفتوى بقول سيدنا رسول الله ﷺ: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» [أخرجه أبو دواد]؛ إلا أنه استُثني من ذلك بعض العقود لحاجة الناس إليها.

وأوضح مركز الأزهر للفتوى، أنه من هذه الاستثناءات بيع السَلم، وهو بيع آجلٍ موصوفٍ في الذمة بثمن عاجل؛ ومن ذلك بيع الحبوب كالذرة والأرز ونحوهما مما يمكن وصفه في الذمة قبل الحصاد وتحديد وزنه، وتعيين نوعه من جيدٍ أو رديء ونحو ذلك مما يرفع الجهالة، وللمشتري الخيار عند التسليم، إذا كان ذلك مشروطًا وقت العقد لحاجة.

واستشهد مركز الأزهر للفتوى بقول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282]، قال ابن عباس رضي الله عنه: نزلت في السَلَم خاصة. [تفسير القرطبي (3/ 377)]

وأشار مركز الأزهر للفتوى، إلى أنه قدم النبي ﷺ المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال ﷺ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» [متفق عليه].

واستشهد مركز الأزهر للفتوى بقول الإمام النووي رحمه الله: "وذكروا في تفسير السلم عبارات متقاربة منها: أنه عقد على موصوف في الذمة ببدلٍ يُعطى عاجلًا". [ روضة الطالبين (4/ 3)].

كما استشهد بقول الإمام ابن قدامة رحمه الله: " ولأن بالناس حاجة إليه؛ لأن أرباب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم وعليها؛ لتكمل، وقد تعوزهم النفقة، فجوز لهم السلم؛ ليرتفقوا، ويرتفق المسلم بالاسترخاص". [ المغني لابن قدامة (4/ 207)]

وأوضح مركز الأزهر للفتوى شروط صحة عقد السلم، أن يكون المبيع معلوم الجنس كالقمح والأرز ونحوه ومعلومًا بالكيل أو الوزن أو العدِّ.

وأضاف أن يكون مُحدد النوع، موصوفًا في الذمة، على وجه لا يبقى بعد الوصف إلا تفاوت يسير، يُخرجه عن الجهالة.

كما يتم تسليم المبيع إلى المشتري في الوقت والمكان المعين للتسليم، وأن يكون الثمن عاجلًا وقت العقد.

وأضاف أنه لا يجوز التصرف في الشيء المسلَّم فيه -ولو إلى المسلَّم إليه- قبل تمام القبض.

وأكد مركز الأزهر للفتوى، أنه بناء على ما سبق فيجوز شراء المزروع من الأرز والذرة قبل حصاده، بعد وصفه في ذمة البائع، بما يُعين نوعه وصفته، ويحدد مقداره، ويرفع الجهالة المُفضية إلى المنازعة.