اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارون رئيس التحرير محمود نفادي

حالة لا يجوز فيها الحج ويأثم فاعله

أكدت هيئة كبار العلماء السعودية أن الالتزام باستخراج تصريح الحج والتزام قاصدي المشاعر المقدسة بذلك يتفق والمصلحة المطلوبة شرعاً، والشريعة جاءت بتحسين المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، وأوضحت بأنه لا يجوز الذهاب إلى الحج دون أخذ تصريح ويأثم فاعله.

جاء ذلك في بيان أصدرته هيئة كبار العلماء اليوم، فيما يلي أهم النقاط الواردة فيه:

- عظم الله عز وجل شعائر حج بيت الله الحرام ومشاعره، ومن تعظيم الله عز وجل للمسجد الحرام أن كانت إرادة المعصية فيه سبباً للعقاب قال الله تعالى (ومن يرد فيه بإلحاد بظلمٍ نذقه من عذابٍ أليم) وقد أجمع أهل العلم على وجوب تعظيم حرمات الحرم والتحذير من إرادة المعصية فيه وفعلها.

- شرف الله عز وجل هذه البلاد الطيبة المباركة، المملكة العربية السعودية قيادة وشعباً، بخدمة الحرمين الشريفين، وإن مما نظمته حكومة المملكة -أيدها الله- لهذه الغاية المقصودة شرعاً، وهي تيسير شعيرة الحج أن ألزمت باستخراج تصريح الحج لمن أراد حج بيت الله الحرام وحددت لذلك إجراءات معينة لمن أراد الحصول على هذا التصريح.

‏- وقد اطلعت هيئة كبار العلماء على ما عرضه مندوبو "وزارة الداخلية، ووزارة الحج والعمرة، والهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، من تحديات مخاطر عند عدم الالتزام باستخراج التصريح إزاء ذلك توضح الهيئة الأمور الآتية:

‏أولا: إن الإلزام باستخراج تصريح الحج مستند إلى ما تقرره الشريعة الإسلامية من التيسير ‏على العباد في القيام بعبادتهم وشعائرهم ورفع الحرج عنهم قال الله تعالى: (يريد الله بكم اليُسر ولا يريد بكم العُسر) وقال الله تعالى: (يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا) وقال أهل العلم: "أي يريد الله أن يخفف عنكم في شرائعه وأوامره ونواهيه وما يقدره لكم"، وقال تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) قال ابن عباس رضي الله عنه: يعني من ضيق. والإلزام باستخراج تصريح الحج إنما جاء بقصد تنظيم عدد الحجاج بما يمكن هذه الجموع الكبيرة من أداء هذه الشعيرة بسكينة وسلامة وهذا مقصد شرعي صحيح تقرره أدله الشريعة وقواعدها.

‏ثانيا: الالتزام باستخراج تصريح الحج والتزام قاصدي المشاعر المقدسة بذلك يتفق والمصلحة المطلوبة شرعاً، والشريعة جاءت بتحسين المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، ‏ذلك أن الجهات الحكومية المعنية بتنظيم الحج ترسم خطة موسم الحج بجوانبها المتعددة، الأمنية، والصحية، والإيواء والإعاشة، والخدمات الأخرى، وفق الأعداد المصرح لها وكلما كان عدد الحجاج متوافقاً مع المصرح لهم كان ذلك محققاً لجودة الخدمات التي تقدم للحجاج وهذا مقصود شرعاً قال الله تعالى:(وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود) فالتزام مريدي الحج بالتصريح يحقق مصالح جمة من جودة الخدمات المقدمة للحجاج في أمنهم وسلامهم وسكنهم وإعاشتهم ويدفع مفاسد عظيمة من الافتراش في الطرقات الذي يعيق تنقلاتهم وتفويجهم وتقليل مخاطر الازدحام والتدافع المؤدية إلى التهلكة.

‏ثالثا: إن الالتزام باستخراج التصريح للحج هو من طاعة ولي الأمر في المعروف قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. أخرجه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصا الله ومن أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني" متفق عليه، والنصوص في ذلك كثيرة، كلها تؤكد على وجوب طاعة ولي الأمر في المعروف وحرمة مخالفة أمره والالتزام باستخراج التصريح من الطاعة في المعروف، يثاب من التزم به ويأثم من خالفه ويستحق العقوبة المقررة من ولي الأمر.

رابعا: اطلعت الهيئة على الأضرار الكبيرة والمخاطر المتعددة حال عدم الالتزام باستخراج التصريح ما يؤثر على سلامة الحجاج وصحتهم، وعلى جودة الخدمات المقدمة للحجاج وعلى خطط تنقلاتهم وتفويجهم بين المشاعر، وعلى غير ذلك مما يتصل بمنظومة الخدمات المقدمة للحجاج وذلك يوضح: أن الحج بلا تصريح لا يقتصر الضرر المترتب عليه على الحاج نفسه وإنما يتعدى ضرره إلى غيره من الحجاج الذين التزموا بالنظام ومن المقرر شرعاً أن الضرر المتعدي أعظم إثماً من الضرر القاصر وفي الحديث المتفق عليه عنه صلى الله عليه وسلم (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده) وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (لا ضرر ولا ضرار) رواه أحمد وابن ماجة.

‏وبناء على ما سبق إيضاحه فإنه لا يجوز الذهاب إلى الحج دون أخذ تصريح ويأثم فاعله لما فيه من مخالفة أمر ولي الأمر الذي ما صدر إلا تحقيقا للمصلحة العامة، ولا سيما دفعوا الأضرار بعموم الحجاج وإن كان الحج حج فريضة ولم يتمكن المكلف من استخراج تصريح الحج فإنه في حكم عدم المستطيع قال الله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) وقال سبحانه؛ (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا)

موضوعات متعلقة