اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارونرئيس التحرير أحمد نصار
«حماس» لـ«إسرائيل»: استمرار الحرب يعني استعادتكم الرهائن «في توابيت» التصعيد في غزة.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل التهجير القسري وسط كارثة إنسانية متفاقمة تأسيس مشروع لإدارة السفن يجمع بين «موانئ أبوظبي» و«كولومبيا» نتنياهو أمام الكنيست: لا مظاهرات في غزة.. نواصل الضغط على حماس عبر احتلال أراضٍ دراسة علمية: اختبار منزلي لحاسة الشم قد يكشف الإصابة بـ«ألزهايمر» اتفاق هش لوقف إطلاق النار في البحر الأسود بين أوكرانيا وروسيا باستثمارت تصل 500 مليون دولار.. رابطة «NBA» تدرس مشروعاً لإطلاق دوري سلة في أوروبا الأمير هاري يغادر منظمة ”سينتيبيل” وسط أزمة داخلية.. خلافات إدارية أم صراع نفوذ؟ أصحاب هذه الوظائف «آمنون» من غزو الذكاء الاصطناعي ماكرون يستقبل زيلينسكي قبل قمة باريس لبحث ضمانات السلام بين أوكرانيا وروسيا الشباب التركي يريد التغيير .. وأردوغان يحمل حزب الشعب الجمهوري المسؤولية حماس تتهم نتنياهو بإفشال اتفاق الهدنة

بالفيديو.. شوقي علام: الإسلام أنصف المرأة فى الميراث

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن الإسلام أنصف المرأة في الميراث وأقر لها حقوقها بوضوح، لافتا إلى أن العرب قبل الإسلام كانوا يحرمون النساء والأطفال من الميراث، حيث كان يُعطى فقط لمن يستطيع القتال والدفاع.

وأوضح مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "بيان للناس"، المذاع على قناة الناس: "عندما جاءت امرأة سعد بن الربيع رضي الله عنه، وكان قد استشهد مع سيدنا رسول الله في غزوة أحد، وكانت له ثروة وتركه، جاءت إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: "يا رسول الله، إن سعدًا قُتل معك شهيدًا في أحد، وقد ترك مالًا، وقد استولى عليه عمه، عم الأولاد، أي عم البنتين، فأخذ كل المال كتركه، ولم يُعطِ بنتي الشهيد شيئًا".

وأضاف: "كان في ذلك الوقت، وفقًا لقاعدة العرب في التوريث، لا يُعطى الميراث إلا لمن كان قادرًا على الدفاع، أي شابٌ قويٌ قادر، أما الضعفاء من بقية الأفراد، كالأطفال والنساء وكبار السن، فلم يكن لهم نصيب من التركة. فقالت المرأة: "عمي، فور استشهاد سعد معك، أخذ المال، وترك ابنتيه بلا مال، ولا يمكن لهما الزواج إلا بمال"، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل قول الله سبحانه وتعالى:﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ (النساء: 11)، ﴿فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ﴾".

وتابع: "عند ذلك، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخ سعد بن الربيع، وقال له: "أعطِ ابنتي سعد الثلثين"، تنفيذًا للنص القرآني، "وأعطِ أمهما الثمن، وما بقي فهو لك"، وهذا يبين التطبيق الدقيق للنص القرآني، حتى إن العلماء ناقشوا هذه المسألة في إطار الحوار العلمي. فقد اعترض بعضهم على انفِراد سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه في قضايا المواريث، إذ إنه انفرد بثماني مسائل أحصاها ابن قدامة في كتاب المغني".

وأردف: "من ضمن هذه المسائل، أنه قال إن نصيب البنتين هو النصف، قياسًا على الواحدة، وإن الثلثين يكون لما زاد عن الاثنتين، مستدلًا بقوله تعالى: ﴿فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ﴾، وهذا اجتهاد في فهم النص، إلا أن الصحابة جميعًا قالوا: "لا، بل هذا الأمر قد فُسِّر ووضّح بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم"، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أعطِ ابنتي سعد الثلثين"، رغم أنهما اثنتان فقط، مما يدل على أن الآية تشمل الاثنتين فما فوق، وليس فقط من هن أكثر من اثنتين، وهذا الفهم يتوافق مع ما جاء في القرآن في مواضع أخرى، مثل قوله تعالى:﴿فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ﴾ (الأنفال: 12)، أي اضربوا الأعناق وما فوقها، وليس فقط ما يزيد عن العنق".

موضوعات متعلقة