اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارونرئيس التحرير أحمد نصار
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: يجب تثبيت وقف إطلاق النار ووصول المساعدات بكميات هائلة لغزة مفتي الديار المصرية: الخلافة في الأرض تتحقق بالعلم الذي يميز بين الحق والباطل أمين الفتوى: الله حذرنا من الإسراف لأنه من تصرفات الشياطين (فيديو) بحضور وزير الأوقاف المصري السابق.. ندوة تثقيفية بعنوان” دلائل العظمة في القرآن الكريم بالفيديو.. أمين الفتوى: 4 أمور لابد من التقليل منهم فى رمضان منهم الأكل أشرف أبو الهول: مصر حجر عثرة أمام رغبة إسرائيل في إنهاء القضية الفلسطينية بالفيديو.. زوجى بخيل ينفع أخد فلوس من وراه؟.. وعضو بـ”العالمي للفتوى يجيب بالفيديو.. رمضان عبد المعز: أبواب الجنة تفتح يومي الإثنين والخميس إلا لهؤلاء الناس 50 الف مصحف هدية لكازاخستان من المملكة العربية السعودية وزير الشؤون الإسلامية يوجّه خطباء الجوامع لتحذير الناس من ظاهرة التسول بالفيديو.. إذا تزوجت المرأة مرتين فمع أي زوج ستكون في الجنة؟.. عضو بـ”العالمي للفتوى” تجيب مفتى مصر : لمشتركات الإنسانية تدفع الإنسان إلى احترام المُخالِف وصيانة نفسه وماله وعرضه.

الإفتاء توضح حكم بيع السجاد المكتوب عليه لفظ الجلالة

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية


ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني حول حكم بيع السجاد المكتوب عليه لفظ الجلالة، فقال صاحب السؤال:"فهناك رجلٌ يتاجر في السَّجَّادِ، ومنه سَجَّاد الصلاة المكتوب عليه كلمات للإهداء أو بعض الأسماء، مما يشتمل أحيانًا على لفظ الجَلَالَة -كما في بعض الأسماء المركبة مِن نحو عبد الله وغيرها- أو بعض الكلمات القرآنية، ويَبسُطُه المشتري على الأرض للصَّلاةِ عليه، فهل يحرُم عليه شرعًا بيع السَّجَّاد المشتمل على تلك الكلمات؟"


وأجابت دار الإفتاء، على السؤال قائلة:" تعظيم ما عَظَّمَه اللهُ تعالى وشَرَّفَه مِن الكلمات القرآنيَّة والأسماء الربانيَّة وما يتبع ذلك في الشرف والقدسيَّة الدِّينيَّة أمرٌ محتَّمُ الوجوب في الشريعة الإسلاميَّة، واشتمالُ ما يُفرش على الأرض -كالسجاد وغيره- على شيءٍ مِمّا عظَّمه الله وشرفه متنافٍ مع هذا التعظيم الواجب، والتوقير اللازم، ومن هذا المنطلق فإن بيع التاجر للسَّجاد المشتمل على كلماتٍ جليلةٍ مُعظَّمة في الشرع الشريف من نحو أسماء الله تعالى وآيات القرآن الكريم، لمَن يعلم أنه يستعمله بالبسط على الأرض ووطئه بالقدم في الصلاة أو غيرها -لا يجوز شرعًا باعتباره مُعِينًا له حينئذٍ على ارتكاب ما نهى عنه الشرعُ وحَرَّمه.

بيان أن الأصل في التجارة الحلّ والإباحة
وأوضحت دار الإفتاء أن التجارةُ بابٌ عظيمٌ مِن أبواب الكسب الطَّيِّبِ ما رُوعِيَت فيها أركانها وشروطها الشرعيَّة، ولم تتعارض مع مَقصِدٍ مِن مقاصد الشَّريعةِ المرعيَّة، قال الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29].

وأكدت دار الإفتاء أن الأصل فيها الحِلُّ والإباحةُ إلا ما جاء الشرع بتحريمه؛ لعموم قول الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: 275]. فأصل البيوع كلِّها مباحٌ إلا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها، كما في "الأم" للإمام الشافعي رضي الله عنه (3/ 3، ط. دار المعرفة).

حكم الصلاة على السجاد والبساط
وتابعت دار الإفتاء أنه قد جرت العادة أن تُوضَع للصَّلاةِ الفُرُشُ المطهَّرةُ المجَمَّلةُ؛ طلبًا لطهارة المكان عن الدَّنَسِ والنَّجَس، المشروطةِ لصِحَّةِ الصَّلاةِ، وبدون الطهارة تَبطُلُ إجماعًا، كما في "الاستذكار" للإمام أبي عُمر ابن عبد البَر (1/ 332، ط. دار الكتب العلمية).

وأشارت دار الإفتاء إلى أن الصَّلاةُ على السَّجَّاد والبساطِ مشروعةٌ بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعن السيدة مَيْمُونَة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ، وَأَنَا حَائِضٌ، وَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ»، قَالَتْ: «وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى الخُمْرَةِ» متفقٌ عليه. والخُمْرَةُ: "حَصِيرٌ صَغِيرَةٌ قَدْرُ مَا يُسْجَدُ عَلَيْهِ"، كما قال العلامة الفيومي في "المصباح المنير" (1/ 181، ط. المكتبة العلمية)

حكم استعمال السجاد المكتوب عليه لفظ الجلالة
وأوضحت دار الإفتاء أن اشتمال السجاد وما يوطأ على كتابةٍ فيها ذكر الله أو شيء من آياته مما اتفق على كراهته فقهاء المذاهب الفقهية الأربعة المتبوعة؛ وذلك خشية أن يوضع على الأرض فيُمتهن، إذ مِن المقرَّر أنَّ "القرآن وكل اسم معظَّمٍ -كاسم الله أو اسم نبيٍّ له- يجب احترامه وتوقيره وتعظيمه"، كما قال شيخ الإسلام ابن حَجَرٍ الهَيْتَمِي في "الفتاوى" (2/ 6، ط. المكتبة الإسلامية)، فثَبَتَت الكراهةُ خشية الوقوع في ذلك.

وأضافت دار الإفتاء، أن البساط المكتوب عليه ذكرٌ أو اسمٌ معظَّم ترتفع كراهة استعماله بانتفاء مَظنَّةِ الامتهان عنه، وثبوت تعظيمه وحفظه، قال العلامة علاء الدين الحصكفي في "الدر المختار" (ص: 30، ط. دار الكتب العلمية): [بساطٌ أو غيره كُتِبَ عليه "الملك لله" يُكرَه بَسطُه واستعماله، لا تعليقه للزِّينة.. قلت: وظاهره انتفاء الكراهة بمجرد تعظيمه وحفظه، عُلِّق أو لا، زُيِّن به أو لا] اهـ.

ولفتت دار الإفتاء، إلى أن استعماله في الصلاة عليه فلا يجوز شرعًا ما دام هذا السَّجاد مشتملًا على شيء من أسماء الله تعالى وآياته المُكَرَّمة المُعَظَّمة؛ لِمَا في القيام عليه ووطئه بالقدم من إظهار الابتذال، وانتفاء ما يتناسب مع ما لهذه الكلمات مِن قُدسيَّةٍ ووجوبِ إجلالٍ، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: 32]، وقال جَلَّ شأنُه وتعالى جَدُّه عن القرآن الكريم: ﴿فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ ۝ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ﴾ [عبس: 13-14].

حكم بيع السجاد المكتوب عليه لفظ الجلالة

وأكدت دار الإفتاء أنه المقرَّر في الأصل أن البائِع لا يجب عليه أن يسأل المشتري عن قصدِه في استعمال ما يبيعه له مِن السِّلع أو أن يُلزِمَه باستعمالٍ محدَّدٍ، فإذا كان للشيء استعمالان فالمؤاخذة في الاستعمال المنهي عنه إنما تتوجه إلى الذي أقدَمَ عليه مختارًا وَحْدَه؛ فالحُرمَة إذا لم تَتَعَيَّن حَلَّت، ولا يَضُر البائعَ استعمالُ المشتري للمُباع على نحوٍ منهي عنه حينئذٍ، كما قرَّره فقهاء الحنفية وهو المختار للفتوى؛ إِذ "لَا فَسَادَ فِي قَصدِ البَائِع، فإنَّ قَصْدَه التِّجَارَةُ بالتَّصرُّف فيما هو حلالٌ لِاكتِسَابِ الرِّبِح، وَإنمَا المُحَرَّم قَصدُ المُشتَرِي" إنِ استَعمَله في الحرام

وتابعت دار الإفتاء، فإن تَيَقَّن البائع أن استعمال المشتري للسلعة مما هو منهيٌّ عنه شرعًا -كما في مسألتنا- مُنِعَ مِن بيع تلك السلعةِ له على جهةِ التحريم عند جمهور الفقهاء من المالكيَّة والشافعيَّة والحنابلة، وهو الأنسب في خصوص مسألتنا؛ سدًّا لذريعة الإعانة على الإخلال بحقِّ ما عَظَّمَه اللهُ وشَرَّفَه مِن كلمات الذكر والتنزيل وما يماثل ذلك مِن الأسماء المعظَّمةِ، مما يترتب عليه اقترافُ السيئات، والتلبُّسُ بالمَنَاهي والمُحرَّمات، ورفعُ مهابة المقدَّسات من النفوس، وقلة الحرص على صَونها وتعظيمها.

موضوعات متعلقة