اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارونرئيس التحرير أحمد نصار
تصعيد غير مسبوق بين إسرائيل وإيران وسط تعهدات أذربيجانية بالحياد وتداعيات إقليمية مقلقة إيران تستهدف العمق العلمي الإسرائيلي.. هجوم صاروخي يضرب معهد وايزمان ويصعد التوتر الإقليمي إيران : تدمير مراکز تزوید الطائرات بالوقود والطاقة للاحتلال الإسرائيلي أمريكا: اغتيال وإصابة أعضاء بمجلس النواب من ولاية مينيسوتا الأمن الدولي يبحث الضربات الإسرائيلية على إيران لبنان يجري إجراءات أمنية واستخبارية لمنع هجمات تورط البلاد في الحرب إيران تتهم الولايات المتحدة بدعم إسرائيل حتى تجاوزت الخطوط الحمراء د. محمد جاد الزغبي يكتب: إيران وضربة (الغشيم) تحركات عربية ودولية لخفض التصعيد العسكري بين إيران والاحتلال الإسرائيلي تحرك الجيش السوداني نحو المثلث الحدودي و«الدعم السريع» تقصف الأبيض.. تفشي الكوليرا بـ«نهر النيل» ماكرون يحمل إيران المسؤولية ويفعل «نظام الحارس» في فرنسا التصعيد يدخل يومه الثاني.. إسرائيل تضرب «منظومات دفاعية» وصواريخ إيران تتسبب في مقتل شخصين

ما حكم تلف السلعة بعد تمام البيع وتركها أمانة عند البائع؟.. الإفتاء تجيب

الإفتاء
الإفتاء

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يقول صاحبه ما حكم تلف السلعة التى اشتراها صاحبها واتم البيع وتركها عن البائع كأمانه ولكنها تلفت فما الحكم الشرعى فى هذه الحالة؟

وأجابت دار الإفتاء المصرية، على السؤال عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، قائلة:"أن قيام الشخص بشراء سلعة معينة ودفع ثمنها واستلامها، ثم تركها عند البائع لحين قضاء بعض الحاجات؛ هو عبارةٌ عن معاملتين"

وأوضحت دار الإفتاء أن المعاملة الأولى: عقد بيع صحيح تامٌّ مستوفي الأركان والشروط، آل إلى امتلاك المشتري للمبيع وصار في حوزته وأصبح له حقُّ التصرف فيه.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن المعاملة الثانية: وديعة بغير أجر؛ وهي عبارة عن تَوْكِيل بحفظ المال على سبيل التبرع، وعقد الوديعة جائز شرعًا، والوديعة أمانةٌ، ويدُ المودَع على الوديعة يدُ أمانة؛ بمعنى أنه يُكَلَّف أن يبذل في حفظها ما يبذله في حفظ ماله، ولا يضمنها إلا إذا تعَدَّى أو فرَّط.

وأكدت دار الإفتاء، أنه إذا هلكت في يد المودَع وقد بذل في حفظها ما يبذله في حفظ ماله لا يضمنها؛ سواء هلكت بأمر يمكن الاحتراز عنه أو لا، بخلاف هلاكها في يد المودَع بأجر؛ فإنها إن هلكت بأمر يمكن الاحتراز عنه -كالسرقة مثلًا- ضَمِنَهَا، وإن هلكت بأمر لا يمكن الاحتراز عنه -كالموت مثلًا- فلا ضمان عليه، وإن توافقـــا على شيء بينهمـــا بعد ذلك فلا حرج عليهمـا.

وأشارت دار الإفتاء، إلى أن شراء السلع وبيعها بالتقسيط هى معاملة مركبة من معاملتين؛ الأولى شراء المنتَجَ نقدًا بثمنٍ حالٍّ، ثم بيعه في المعاملة الثانية للعميل بثمن مؤجَّل معلوم الأجل والأصل والزيادة، وهو وإن صرح بشرائها لطالبها وبأنه يتحمل العيب فيها عنه، إلا أن ذلك لا يخرج المعاملة عن كونها شراءً لنفسه، ثم بيعًا لطالبها؛ لأن العبرة في العقد بمقصده ومعناه، لا بلفظه ومبناه؛ فهو يقرر تكفله بتحمل أي عيب يظهر في السلعة حتى تصل إلى طالبها؛ أي: أن يده عليها يد ضمان لا يد أمانة، وأن لطالبها -بعد وصولها إليه- الخيارَ في أخذها وردها، وأنه يتحمل كل عيب فيها، وهذا كله شأن الأصيل لا الوكيل، وما ذكره من تصريحه للطالب بشرائها له يحمل على غرض الشراء وباعثه، لا على أنه وكيل له فيه؛ تصحيحًا للعقد، ونظرًا إلى حقيقة القصد.

موضوعات متعلقة