اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارون مدير التحرير التنفيذي محمد سلامة
رئيس جامعة الأزهر: اللغة العربية هويتنا ولغة القرآن الكريم ولسان الدعوة والداعية وزير الأوقاف المصري يوجه بتحقيق نقل نوعية في الخدمات الصحية بمستشفى الدعاة شيخ الأزهر يبحث التعاون المشترك مع رئيس مكتبة قطر الوطنية أمين البحوث الإسلامية للشباب: حددوا مسارات معارفكم لمواجهة الانحرافات الفكرية مرصد الأزهر: المناطق الحدودية هي التحدي الأكبر أمام إقرار الأمن الشامل في باكستان السبت المقبل.. انطلاق المستوى الثالث من البرنامج العلمي النوعي للوافدين بالجامع الأزهر 44805 شهيدًا حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة الأمين العام للشئون الإسلامية يوجه بعقد المجالس الحديثيَّة بصورة دوريَّة ومنتظمة كوريا الجنوبية على صفيح ساخن.. محاولة انتحار واتهامات بالتمرد تلاحق الرئيس ووزير الدفاع دار الإفتاء المصرية تُنهي استعداداتها لندوة «الفتوى وتحقيق الأمن الفكري» سماء شندي تشتعل.. المسيرات الانتحارية تفتح جبهة جديدة في صراع السودان مرصد الأزهر يطالب المجتمع الدولي بسرعة التحرك لإنقاذ مليوني فلسطيني بقطاع غزة

ما حكم تلف السلعة بعد تمام البيع وتركها أمانة عند البائع؟.. الإفتاء تجيب

الإفتاء
الإفتاء

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يقول صاحبه ما حكم تلف السلعة التى اشتراها صاحبها واتم البيع وتركها عن البائع كأمانه ولكنها تلفت فما الحكم الشرعى فى هذه الحالة؟

وأجابت دار الإفتاء المصرية، على السؤال عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، قائلة:"أن قيام الشخص بشراء سلعة معينة ودفع ثمنها واستلامها، ثم تركها عند البائع لحين قضاء بعض الحاجات؛ هو عبارةٌ عن معاملتين"

وأوضحت دار الإفتاء أن المعاملة الأولى: عقد بيع صحيح تامٌّ مستوفي الأركان والشروط، آل إلى امتلاك المشتري للمبيع وصار في حوزته وأصبح له حقُّ التصرف فيه.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن المعاملة الثانية: وديعة بغير أجر؛ وهي عبارة عن تَوْكِيل بحفظ المال على سبيل التبرع، وعقد الوديعة جائز شرعًا، والوديعة أمانةٌ، ويدُ المودَع على الوديعة يدُ أمانة؛ بمعنى أنه يُكَلَّف أن يبذل في حفظها ما يبذله في حفظ ماله، ولا يضمنها إلا إذا تعَدَّى أو فرَّط.

وأكدت دار الإفتاء، أنه إذا هلكت في يد المودَع وقد بذل في حفظها ما يبذله في حفظ ماله لا يضمنها؛ سواء هلكت بأمر يمكن الاحتراز عنه أو لا، بخلاف هلاكها في يد المودَع بأجر؛ فإنها إن هلكت بأمر يمكن الاحتراز عنه -كالسرقة مثلًا- ضَمِنَهَا، وإن هلكت بأمر لا يمكن الاحتراز عنه -كالموت مثلًا- فلا ضمان عليه، وإن توافقـــا على شيء بينهمـــا بعد ذلك فلا حرج عليهمـا.

وأشارت دار الإفتاء، إلى أن شراء السلع وبيعها بالتقسيط هى معاملة مركبة من معاملتين؛ الأولى شراء المنتَجَ نقدًا بثمنٍ حالٍّ، ثم بيعه في المعاملة الثانية للعميل بثمن مؤجَّل معلوم الأجل والأصل والزيادة، وهو وإن صرح بشرائها لطالبها وبأنه يتحمل العيب فيها عنه، إلا أن ذلك لا يخرج المعاملة عن كونها شراءً لنفسه، ثم بيعًا لطالبها؛ لأن العبرة في العقد بمقصده ومعناه، لا بلفظه ومبناه؛ فهو يقرر تكفله بتحمل أي عيب يظهر في السلعة حتى تصل إلى طالبها؛ أي: أن يده عليها يد ضمان لا يد أمانة، وأن لطالبها -بعد وصولها إليه- الخيارَ في أخذها وردها، وأنه يتحمل كل عيب فيها، وهذا كله شأن الأصيل لا الوكيل، وما ذكره من تصريحه للطالب بشرائها له يحمل على غرض الشراء وباعثه، لا على أنه وكيل له فيه؛ تصحيحًا للعقد، ونظرًا إلى حقيقة القصد.

موضوعات متعلقة