اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارون مدير التحرير التنفيذي محمد سلامة
الرئيس السيسي يلتقي ملك الدنمارك في مستهل زيارته إلى كوبنهاجن الناتو يسعى لتجميد الصراع الأوكراني.. خطة لحفظ السلام أو تصعيد جديد؟ أمريكا وأفريقيا.. نقطة سوداء في العلاقات الدبلوماسية والتحديات المستقبلية موضوع خطبة الجمعة اليوم.. لغة القرآن تيك توك تحت مجهر المفوضية الأوروبية.. تحقيق في تأثير المنصة على الانتخابات الرومانية وزير الأوقاف المصري: نعمل على الارتقاء بالأداء العلمي والدعوي لتحقيق رسالة مستنيرة ما حكم حلق شعر المولودة الأنثى؟.. الإفتاء تجيب مستشار مفتي الديار المصرية: التعاون مع الجمعية الفلسفية في مؤتمرها الدولي يمثِّل منصة حوارية غنية بالأفكار أمين البحوث الإسلامية للوعاظ: رسالتكم الدعوية والتوعوية لتحصين الفكر أولوية بمناسبة اليوم العالمي للفتوى.. دار الإفتاء المصرية تعقد ندوة دولية 15 ديسمبر التعاون وذوي الهم.. الجامع الأزهر يعقد لقاء جديد من البرامج الموجهة للمرأة السبت المقبل وفاة الداعية هشام القباني النقشبندي صهر الشيخ محمد ناظم الحقاني.. وعلي جمعة ينعيه

هل صوت المرأة عورة؟.. الإفتاء تحسم الجدل

الإفتاء
الإفتاء

يبحث الكثيرين عن مدى صحة مقولة أن صوت المرأة عورة، وفي هذا الإطار ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني، حول حكم سماع الرجل لصوت المرأة وهل صحيح ما يُقال من أن ذلك حرامٌ بدعوى أن صوتها عورةٌ؟.

وأجابت دار الإفتاء على السؤال قائلة:" الصحيح وهو ما دلَّ عليه الدليل أن صوت المرأة بمجرده ليس بعورة؛ فيجوز للرجال شرعًا سماع صوت المرأة والإصغاء إليه عند أمن الفتنة، وعدم الخوف من الوقوع في مُحرّم، ولا يُعدُّ ذلك حرامًا".

وأوضحت دار الإفتاء، أن صوتُ المرأة بمجرده ليس بعورة على الصحيح، وقد دلَّ على هذا عدد من النصوص الشرعية.

واستشهدت دار الإفتاء بما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، تَصَدَّقْنَ وَأَكْثِرْنَ مِن الِاسْتِغْفَارِ، فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ»، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ جَزْلَةٌ: وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللهِ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ؟ قَالَ: «تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِذِي لُبٍّ مِنْكُنَّ» قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ؟ قَالَ: «أَمَّا نُقْصَانِ الْعَقْلِ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ، فَهَذَا مِنْ نُقْصَانِ الْعَقْلِ. وَتَمْكُثُ اللَّيَالِيَ مَا تُصَلِّي، وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ، فَهَذَا نُقْصَانِ الدِّينِ»، ووجه الدلالة من هذا الحديث ونظائره: أن صوت المرأة لو كان عورة ما سمعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما أقرَّ أصحابَه على سماعه؛ وقد نص على هذا كثير من العلماء والفقهاء؛ فقال الإمام ولي الدين أبو زُرعة بن العراقي في "طرح التثريب" (6/ 57، ط. دار إحياء الكتب العربية): [صوت المرأة ليس بعورة؛ إذ لو كان عورة ما سمعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأقر أصحابه على سماعه، وهذا هو الأصح عند أصحابنا الشافعية] اهـ.

وأشارت دار الإفتاء، إلى أن المنعُ من الإصغاء والاستماع إلى صوت المرأة فمَحَلُّه عند خوف الافتتان؛ بمعنى قيام الدَّاعي إلى الوقوع في مُحَرَّمٍ؛ قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (3/ 110، ط. دار الكتاب الإسلامي): [أما النظر والإصغاء لما ذكِر عند خوف الفتنة؛ أي: الداعي إلى جماع أو خلوة أو نحوهما، فحرام، وإن لم يكن عورة؛ للإجماع.. قال الزركشي: ويلتحق بالإصغاء لصوتها عند خوف الفتنة التلذذ به، وإن لم يَخَفْها -أي الفتنة-] اهـ.

واختتمت دار الإفتاء فتواها، بالتأكيد أنه ما دام صوت المرأة خاليًا من الفتنة فيجوز للرجال سماعه شرعًا؛ لأن صوتها في ذاته ليس بعورة كما تقرر.

موضوعات متعلقة