اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارونرئيس التحرير أحمد نصار
إسرائيل تطلب التدخل الأمريكي وترامب يلوّح بالخيار العسكري فوردو.. قلب البرنامج النووي الإيراني وصخرة المواجهة بين طهران وتل أبيب تصعيد غير مسبوق بين إسرائيل وإيران وسط تعهدات أذربيجانية بالحياد وتداعيات إقليمية مقلقة إيران تستهدف العمق العلمي الإسرائيلي.. هجوم صاروخي يضرب معهد وايزمان ويصعد التوتر الإقليمي إيران : تدمير مراکز تزوید الطائرات بالوقود والطاقة للاحتلال الإسرائيلي أمريكا: اغتيال وإصابة أعضاء بمجلس النواب من ولاية مينيسوتا الأمن الدولي يبحث الضربات الإسرائيلية على إيران لبنان يجري إجراءات أمنية واستخبارية لمنع هجمات تورط البلاد في الحرب إيران تتهم الولايات المتحدة بدعم إسرائيل حتى تجاوزت الخطوط الحمراء د. محمد جاد الزغبي يكتب: إيران وضربة (الغشيم) تحركات عربية ودولية لخفض التصعيد العسكري بين إيران والاحتلال الإسرائيلي تحرك الجيش السوداني نحو المثلث الحدودي و«الدعم السريع» تقصف الأبيض.. تفشي الكوليرا بـ«نهر النيل»

حاضنة لطفلها وتعمل في مكانين مختلفين.. فهل تسقط الحضانة عن الأم؟

هل تسقط الحضانة لامرأة مطلقةٌ تعمل في مكانين مختلفين، وهي حاضنة لطفلها، ولا تذهب إلى البيت إلا في وقت متأخر من الليل، حيث تمكث طوال النهار وجزءًا كبيرًا مِن الليل في العمل؟

أجابت على هذا السؤال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية: ان العمل في ذاته ليس من مسوغات إسقاط الحضانة، وإنما إثبات التقصير في حق الصغير أو إهماله هو المسوغ لإسقاطها وإن لم تكن المرأة عاملة، وتقدير ذلك كلِّه إنما مردُّه إلى القاضي، ويختلف الحكم فيه باختلاف الأحوال والأشخاص والبيئات.

واضاف شوقي ان المقرر شرعًا وقانونًا أنَّ مدار أحكام الحضانة على تحقيق مصلحة المحضون؛ لأنه الأَوْلى برعاية الشرع، ولذلك أوكَلَها الشرعُ إلى النساء في وقت حاجة الصغير إلى رعايتهن، وأوكَلَها إلى الرجال في وقت حاجة الصغير إلى رعايتهم.

قال الإمام علاء الدين الكَاسَاني في "بدائع الصنائع" (4/ 41، ط. دار الكتب العلمية): [وأما بيان مَن له الحضانة: فالحضانة تكون للنساء في وقتٍ، وتكون للرجال في وقتٍ، والأصل فيها النساء؛ لأنهن أشفقُ وأرفقُ وأهدى إلى تربية الصغار، ثم تُصْرَف إلى الرجال؛ لأنهم على الحماية والصيانة وإقامة مصالح الصغار أَقْدَرُ] اهـ.

ومدار استحقاق الحضانة هو مدى تحقق أهلية الحاضن وقدرته على القيام بمصالح الطفل المحضون النفسية والمادية، بحيث إن ثبتت قدرته على ذلك كان مستحقًّا لها، وإن لم تثبت سقط حقه فيها بداية أو زال عنه تباعًا وانتقلت الحضانة إلى من يليه.

فالقدرة على القيام بمصالح الطفل شرط أساسي من شروط استحقاق الحضانة عند فقهاء المذاهب الفقهية: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.

قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (3/ 556، ط. دار الفكر) عند بيان شروط الحاضنة وعند تفسيره لمعنى القدرة: [وهل يشترط كونها بصيرة؟.. وأما حضانته فإن أمكنه حفظ المحضون كان أهلًا وإلا فلا. اهـ وهو بحث وجيه، وهو معلوم من قول الرملي: "قادرة"] اهـ.

وقال العلامة عليش المالكي في "منح الجليل شرح مختصر خليل" (4/ 425، ط. دار الفكر): [(وشرط) الشخص (الحاضن) ذكرًا كان أو أنثى (العقل) فلا حق لمجنون ولا لطائش في الحضانة.. (والكفاية) أي: القدرة على القيام بما يحتاج إليه المحضون] اهـ.

وذكر العلامة الدَّميري الشافعي في "النجم الوهاج" (8/ 303، ط. دار المنهاج) قول ابن البزري أنَّ الحاضنة [إن كانت ناهضة بحفظه وتدبيره ووقايته الأسواء والقيام بمصالحه ودفع مضارِّه فلها الحضانة، وإن كانت عاجزة فلا حضانة لها] اهـ.

وقال العلامة شمس الدين ابن مفلح الحنبلي في "الفروع" (9/ 347، ط.مؤسسة الرسالة): [ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه] اهـ.