اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارونرئيس التحرير أحمد نصار
باحث في الشؤون الروسية: الكرملين يريد استثمار تصريحات ترامب وفرض سياسة الأمر الواقع بأوكرانيا ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يسلط الضوء على عطاءات الله في ليلة النصف من شعبان نزوح العائلات من مخيم نور شمس بسبب الجرائم الإسرائيلية الاحتلال يبني مستعمرة على أراضي بيت لحم.. ويخصص 16 ألف دونم للاستعمار الرعوي الرئيس الفلسطيني يستجيب لضغوط واشنطن ويلغي نظام المخصصات المالية لعائلات السجناء بلطجة أمريكية.. ترامب يهدد مصر والأردن ويتوعد حماس بالجحيم ترامب لـ أوكرانيا: 500 مليار دولار أو التحول إلى مقاطعة روسية *«البحوث الإسلامية» يطلق حملة توعية شاملة بعنوان: «فلسطين ..حقٌّ لا يموت»* *الأحد .. انطلاق فعاليات ملتقى الأزهر للخط العربي والزخرفة برعاية شيخ الأزهر واشنطن تصعّد حربها ضد جنوب إفريقيا.. قطع مساعدات وتهديد باعتقال المعارض جوليوس ماليما مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: يجب تثبيت وقف إطلاق النار ووصول المساعدات بكميات هائلة لغزة مفتي الديار المصرية: الخلافة في الأرض تتحقق بالعلم الذي يميز بين الحق والباطل

ما هو حكم الزكاة في المنتجات التي يتم زراعتها في الماء.. الإفتاء تجيب

من المعلوم أن الزكاة شعيرة من شعائر الدين وركن من أركانه، وتجب في أموالٍ مخصوصةٍ، بشرائطَ مخصوصةٍ، بنسبٍ مخصوصة؛ لتنفق في مصارفها المخصوصة.

تداول سؤال في دار الإفتاء المصرية يقول "ما حكم الزكاة في المنتجات التي يتم زراعتها في الماء؟"
حيث قال السائلى عندي بعض الأحواض المائية، وأستغلها في زراعة بعض أنواع الطحالب والأشينيات المائية، ثم أبيعها بعد ذلك، فهل تجب فيها الزكاة؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا.

ردت دار الإفتاء المصرية مؤكدة أنه لا تجب الزكاة على السائل فيما يزرعه في الأحواض المائية من طحالب وأشينيات مائية إلا إذا باعها وبلغت قيمتها نصاب الزكاة في المال -وهو ما يعادل 85 جرام ذهب عيار واحد وعشرين- وحال عليها الحول، وكانت فائضة عن حاجته الأصلية فحينئذٍ يخرج الزكاة عن ذلك القدر من المال بنسبة ربع العشر (2.5%) باعتبارها زكاة نقدٍ ومالٍ لا زكاة زروعٍ وثمارٍ، وإذا توسع النشاط إلى التجارة فيها، فتوفر ركنها من الشراء والبيع بغرض الربح، فإنها حينئذٍ تدخل ضمن زكاة عروض التجارة التي تجب الزكاة في قيمتها في نهاية العام بنسبة ربع العشر إذا كانت بالغة النصاب، وحال الحول، وكانت فائضة عن الحاجة الأصلية كما هو الحال في زكاة المال، باعتبارها زكاة عروض وتجارة لا باعتبارها من المزروعات.

في سياق آخر، أشارت دار الإفتاء المصرية أن الانتفاع بالأجنة المجهضة في التجارب العلمية والعلاج وزراعة الأعضاء جائز ولكن هناك ضوابط واجب اتباعها وهي:

- أن يكون الإجهاض بسبب معتبر شرعًا، وألا يتعمد حصوله من أجل الانتفاعِ بالأجنة.

- أن يكون استخدام هذه الأجنة بموافقة الوالدين ورضا كليهما أو من يقوم مقامهما عند فقدهما.

- حين لا توجد طريقة أخرى لتحقيق هذه الأغراض والمصالح المبتغاة إلا باستخدام هذه الأجنة المجهضة.

- وجود هيئة متخصصة موثوقة تابعة للدولة تقوم بالإشراف على هذه الأغراض وإجراءات تنفيذها.
- اتباع الإجراءات والضوابط القانونية والمهنية المرعية في مثل هذه الحالات.

- أن تكون التجارِبُ التي يُرادُ الاستفادةُ بالأجنة فيها مبنيةً على أسس علمية معترَفٍ بها، وألَّا يُتجاوَزَ فيها الأصولُ العلميةُ لعلمِ الطب.

- اتخاذُ كافة الإجراءات والضوابط التي تُبْعِدُ هذه العمليةَ عن نِطَاقِ التَّلَاعُبِ بالإنسان.
وبناءً على ذلك وفي السؤال: فإن الاستفادةَ من الأجنةِ المجهَضة في التجارِب العلمية والعلاج وزراعة الأعضاء جائزة شرعًا إذا توفرت الشروط والضوابط السابقة، وإلا فلا يجوز.