اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارونرئيس التحرير أحمد نصار
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: يجب تثبيت وقف إطلاق النار ووصول المساعدات بكميات هائلة لغزة مفتي الديار المصرية: الخلافة في الأرض تتحقق بالعلم الذي يميز بين الحق والباطل أمين الفتوى: الله حذرنا من الإسراف لأنه من تصرفات الشياطين (فيديو) بحضور وزير الأوقاف المصري السابق.. ندوة تثقيفية بعنوان” دلائل العظمة في القرآن الكريم بالفيديو.. أمين الفتوى: 4 أمور لابد من التقليل منهم فى رمضان منهم الأكل أشرف أبو الهول: مصر حجر عثرة أمام رغبة إسرائيل في إنهاء القضية الفلسطينية بالفيديو.. زوجى بخيل ينفع أخد فلوس من وراه؟.. وعضو بـ”العالمي للفتوى يجيب بالفيديو.. رمضان عبد المعز: أبواب الجنة تفتح يومي الإثنين والخميس إلا لهؤلاء الناس 50 الف مصحف هدية لكازاخستان من المملكة العربية السعودية وزير الشؤون الإسلامية يوجّه خطباء الجوامع لتحذير الناس من ظاهرة التسول بالفيديو.. إذا تزوجت المرأة مرتين فمع أي زوج ستكون في الجنة؟.. عضو بـ”العالمي للفتوى” تجيب مفتى مصر : لمشتركات الإنسانية تدفع الإنسان إلى احترام المُخالِف وصيانة نفسه وماله وعرضه.

هل الدية في حالة القتل الخطأ من الجانب الشرعي تجوز أم لا

تثار في بعض الأحيان قضايا قتل الخطأ بعد الاستفسارات والاسئلة عن ما إذا كانت الدية مجازة شرعًا أم لا في هذه الحالة، وفي هذا السياق، تم توجيه سؤال للداعية الإسلامي الشيخ أحمد صبري حول جواز الدية في حالة القتل الخطأ من الجانب الشرعي.

كان ذلك بعد حادث مقتل سائق بالخطأ على يد مطرب المهرجانات عصام صاصا بمصر، وبعدما عرض المتهم الصلح في القضية.

في هذا السياق، أعرب الشيخ أحمد صبري عن رأيه ورد على هذا السؤال.

أوضح الشيخ أحمد صبري أن الكفارة هي حق الله المذكور في القرآن الكريم، وعندما يحدث قتل بالخطأ، يشير إلى قول الله تعالى في سورة النساء: "مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا". يستند الشيخ أحمد صبري إلى هذا الآية ليوضح جواز دفع الدية في حالة القتل الخطأ.

وأشار صبري إلى أن الدية تكون 100 من الإبل بموافقة العلماء إذا كان المجني عليه ذكرًا، أو بما يعادلها.

مستشهدًا في ذلك بحديث ورد عَنْ أَبِي بَكْرٍ ابْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وفِيهِ: أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ، إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، وإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِئَةً مِنَ الْإِبِلِ، وفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ، وفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ، وفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ، وفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ، وفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ والرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، وفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وإِنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ، وعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ.

وأكد الشيخ أن الدية يجب أن تكون وفقًا لقدرة المتهم في القضية، وأن يكون هناك رضا لأسرة المجني عليه.

موضوعات متعلقة