اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارونرئيس التحرير أحمد نصار
ستجر المنطقة في حرب.. رئيس وزراء قطر يحذر من انتهاكات إسرائيل مصر تحذر من النهج الإسرائيلي في المنطقة تقييم استراتيجي للقوة العسكرية بين إيران وإسرائيل باكستان تدخل على خط النار.. شحنات صواريخ لإيران وتصعيد سياسي يُنذر بتدويل الصراع مع إسرائيل قبرص في قلب العاصفة.. رسائل إيرانية لتل أبيب ومخاوف من امتداد الصراع إلى الأراضي الأوروبية موسكو تمارس دبلوماسية الحذر بين إسرائيل وإيران بحثاً عن مكاسب استراتيجية باعتراف الاحتلال .. 40% من المنازل بلا ملاجئ والسكان يختبئون بمواقف السيارات بينها مصر.. إدارة ترامب تدرس إضافة 36 دولة جديدة لـ قائمة حظر السفر شارع باسم نصر الله بدلًا من خالد الإسلامبولي.. رمزية التغيير وتقارب القاهرة وطهران الغرب يعرض التهدئة وطهران ترفض.. مأزق جديد في المفاوضات النووية إيران تهدد بتصعيد ”أكثر تدميرًا”.. مواجهة مفتوحة بعد الهجوم الإسرائيلي على منشآت نووية إسرائيل تُصعّد.. إنذار مباشر للإيرانيين وهجمات على منشآت حيوية بطهران

هل الدية في حالة القتل الخطأ من الجانب الشرعي تجوز أم لا

تثار في بعض الأحيان قضايا قتل الخطأ بعد الاستفسارات والاسئلة عن ما إذا كانت الدية مجازة شرعًا أم لا في هذه الحالة، وفي هذا السياق، تم توجيه سؤال للداعية الإسلامي الشيخ أحمد صبري حول جواز الدية في حالة القتل الخطأ من الجانب الشرعي.

كان ذلك بعد حادث مقتل سائق بالخطأ على يد مطرب المهرجانات عصام صاصا بمصر، وبعدما عرض المتهم الصلح في القضية.

في هذا السياق، أعرب الشيخ أحمد صبري عن رأيه ورد على هذا السؤال.

أوضح الشيخ أحمد صبري أن الكفارة هي حق الله المذكور في القرآن الكريم، وعندما يحدث قتل بالخطأ، يشير إلى قول الله تعالى في سورة النساء: "مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا". يستند الشيخ أحمد صبري إلى هذا الآية ليوضح جواز دفع الدية في حالة القتل الخطأ.

وأشار صبري إلى أن الدية تكون 100 من الإبل بموافقة العلماء إذا كان المجني عليه ذكرًا، أو بما يعادلها.

مستشهدًا في ذلك بحديث ورد عَنْ أَبِي بَكْرٍ ابْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وفِيهِ: أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ، إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، وإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِئَةً مِنَ الْإِبِلِ، وفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ، وفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ، وفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ، وفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ، وفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ والرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، وفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وإِنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ، وعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ.

وأكد الشيخ أن الدية يجب أن تكون وفقًا لقدرة المتهم في القضية، وأن يكون هناك رضا لأسرة المجني عليه.

موضوعات متعلقة