اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارون رئيس التحرير محمود نفادي

هل يجوز صلاة المرأة جماعة بالمنزل على سماع صوت الإمام بالمسجد؟ الإفتاء توضح

الإفتاء
الإفتاء

تتساءل الكثير من السيدات حول جواز أداء صلاة الجماعة في المنزل على صوت الإمام في المسجد.

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال ورد إلى دار الإفتاء حول حكم متابعة المرأة للإمام في صلاة الجماعة إن كانت تسمعه عن طريق مكبر الصوت، قائلا:"أنها لا تجوز إلا بشرطين.

وأوضح «شلبي» عبر فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب ردًا على سؤال: هل تجوز صلاة الجماعة في البيت إذا كنت أسمع الإمام ؟ أنها تجوز إذا كانت ترى الجماعة بعينها، بالإضافة إلى كونها تسمع الإمام من دون أن تحتاج إلى مكبر الصوت.

وفي نفس السياق قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن صلاة المرأة فى بيتها مقتدية بصوت إمام المسجد جائزة بشرط أن يكون البيت ملاصقًا للمسجد، ولا يوجد فاصل وتستطيع أن تتابع الإمام وصوته مرتفع وتحسب للمرأة جماعة.

وأكد ممدوح، فى إجابته عن سؤال « بيني وبين المسجد 10 أمتار فهل أصلى الجمعة جماعة فى المسجد وأنا فى المنزل ؟»، أنه يجوز للمرأة الصلاة في بيتها على صوت إمام المسجد قياسًا على الصلاة في المسجد الحرام، وذلك لأن الصلاة به تمتد بها الصفوف إلى مسافات بعيدة.

وتابع أنه لا يجوز صلاة المرأة في بيتها على صوت إمام المسجد، إذا بعدت مسافة البيت عن المسجد بحيث لا تستطيع المرأة متابعة الصلاة بصورة دقيقة، موضحًا أن صلاة المرأة خلف الإذاعة أو التليفزيون غير جائزة.

واختلف العلماء في صحة ائتمام المصلي بالإمام إذا كان الإمام في المسجد وهو في دار أو نحوها، فأجاز ذلك بعضهم ومنعه آخرون.

قال النووي: لو صلى في دار أو نحوها بصلاة الإمام في المسجد، وحال بينهما حائل لم يصح عندنا، وبه قال أحمد وقال مالك: تصح إلا في الجمعة. وقال أبو حنيفة: تصح مطلقاً

وعليه فالأحوط لتلك المرأة ألا تأتم بهذا الإمام في الصورة المذكورة وذلك خروجا من الخلاف، فهي إن صلت بمفردها صحت صلاتها بيقين عند جميع العلماء وإن اقتدت به فبعض العلماء يبطل صلاتها وبعضهم يصححها، وليست الجماعة شرطا في صحة صلاة التراويح فالخروج من خلاف العلماء أولى.