اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارونرئيس التحرير أحمد نصار
فوردو.. قلب البرنامج النووي الإيراني وصخرة المواجهة بين طهران وتل أبيب تصعيد غير مسبوق بين إسرائيل وإيران وسط تعهدات أذربيجانية بالحياد وتداعيات إقليمية مقلقة إيران تستهدف العمق العلمي الإسرائيلي.. هجوم صاروخي يضرب معهد وايزمان ويصعد التوتر الإقليمي إيران : تدمير مراکز تزوید الطائرات بالوقود والطاقة للاحتلال الإسرائيلي أمريكا: اغتيال وإصابة أعضاء بمجلس النواب من ولاية مينيسوتا الأمن الدولي يبحث الضربات الإسرائيلية على إيران لبنان يجري إجراءات أمنية واستخبارية لمنع هجمات تورط البلاد في الحرب إيران تتهم الولايات المتحدة بدعم إسرائيل حتى تجاوزت الخطوط الحمراء د. محمد جاد الزغبي يكتب: إيران وضربة (الغشيم) تحركات عربية ودولية لخفض التصعيد العسكري بين إيران والاحتلال الإسرائيلي تحرك الجيش السوداني نحو المثلث الحدودي و«الدعم السريع» تقصف الأبيض.. تفشي الكوليرا بـ«نهر النيل» ماكرون يحمل إيران المسؤولية ويفعل «نظام الحارس» في فرنسا

ما حكم كشف المرأة قدميها أثناء الصلاة؟.. الإفتاء تجيب

أرشيفية
أرشيفية

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني، حول حكم تغطية المرأة قدميها في الصلاة، وقالت صاحبة السؤال هل هناك إثم علي لعدم تغطية قدمي أثناء الصلاة

وأكدت دار الإفتاء المصرية، في إجابتها على السؤال، أن الواجب على المرأة تغطية كامل جسدها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: “تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ: دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَإِزَارٍ”.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن تغطية المرأة لقَدَميها في الصلاة فقد اختلف الفقهاء في ذلك: فمنهم مَن قال بوجوب تغطية قدميها؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنَّ امرأة سألتها عن الثياب التي تصلي فيها المرأة، فقالت: «تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا»، أي: الذي يغطي ويستر ظاهر القدمين

ومنهم من قال بجواز كشف قدميها؛ لأن الشرع استثنى من زينة المرأة: الوجه والكفين والقدمين، قال تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31]، والمفتى به في هذه المسألة هو جواز كشف المرأة لقدميها في الصلاة متى وقعت في الحرج من سترهما؛ تيسيرًا عليها ولرفع الحرج عنها، فإذا صلَّت وقدمها مكشوفة فصلاتها صحيحة.

وذهب الحنفية إلى أنه لا يجب عليها سترهما، واختاره ابن تيمية وصوبه المرداوي من الحنابلة.

واتفقوا على أن كشفهما لا يبطل الصلاة، ولكن تستحب منه الإعادة في الوقت، وسبق بيان ذك بالتفصيل في الفتوى رقم: 4523.

وأكدت أن للمرأة المسلمة إذا كانت تحتاج إلى إظهار القدمين أو تتضرر بتغطيتهما أن تقلد السادة الأحناف ومن وافقهم من أهل العلم في عدم وجوب سترهما.

واختتمت دار الإفتاء فتواها، بأن الذي ننصح به السائلة الكريمة أن تستر قدميها خارج البيت وفي الصلاة خروجا من الخلاف إذا أمكن ذلك بما لا تتضرر به كإرخاء ثوبها شبرا أو شبرين، ولا يتعين أن يكون الساتر ملاصقا للرجل

موضوعات متعلقة