اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارونرئيس التحرير أحمد نصار
مصر تضع خطتها لتطورات الأوضاع الاقتصادية مقتل 13 شخصا في اشتباكات جرمانا في ريف دمشق المغرب وتحالف دول الساحل يعتزمون تسريع مبادرة الولوج للمحيط الأطلسي ترمب والشرق الأوسط.. 100 يوم من الغموض الاستراتيجي بين التصعيد مع إيران ورهانات غزة ولبنان رئيس الشاباك يقر بفشله في منع «طوفان الأقصى» ويعلن مغادرة منصبه أميركا بعد 100 يوم من ولاية ترمب الثانية.. استطلاع يكشف أزمة ثقة شعبية وتحديات متفاقمة غزة تحت النار والجوع.. أزمة إنسانية تتفاقم وسط الحصار والقصف المتواصل مأزق الاتفاق النووي الإيراني.. أوروبا تحذر من العودة للعقوبات وسط مفاوضات متعثرة رقائق تحت السيطرة.. مأزق أوروبا بين الاعتماد على الصين وتحديات الاستقلال التكنولوجي انقطاع الكهرباء في إسبانيا والبرتغال يؤدي لتضرر الخدمات في شمال أفريقيا 100 يوم من التحدي.. سياسة ترمب وتفكيك النظام العالمي الليبرالي أزمة ”بوينج” والصين.. تصعيد جمركي وبوادر تصالحية وسط منافسة هندية متصاعد

ما الحكم الشرعي بشأن التسوية بين الأبناء في الهبات؟.. الأزهر للفتوى يجيب

مركز الأزهر العالمي للفتوى
مركز الأزهر العالمي للفتوى

ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حول الحكم الشرعي في إعطاء الأب أو الأم الهبة لأبنائهم من الذكور والإناث بالتساوي.

وأجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على السؤال قائلا:" أن الهبة من الأمور التي رغّب فيها الشرع الحكيم؛ لما فيها من تأليف القلوب، وتوثيق الصلات، وزيادة المحبة".

واستشهد بقول رسول الله ﷺ: «تَهَادَوْا تَحَابُّوا». [أخرجه البيهقي] وهبةُ الوالدِ لأبنائه عليها مزيدُ حثٍّ واستحبابٍ؛ إذ إنها صلةٌ وقُربة، وموردٌ للإحسان.

وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى، أنه اتَّفَق الفقهاء علَى أنّ الإنسان مطالب بالتَّسويةِ بين أَولادهِ في الهِبات، دون مُحاباةٍ أو تفضيلٍ إلا أن يوجد مسوّغ.

وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى أنه اختلفوا في حكم هذه التسوية على قولين:

الرأي الأول: التسوية في الهبة بين الأولاد مستحبّة، قال به جمهور الفقهاء من الحنفية، والمشهور عند المالكيّة، والمعتمد عند الشافعية، واستدلوا بحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما: قَالَ: انْطَلَقَ بِي أَبِي يَحْمِلُنِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اشهَدْ أَنِّي قَد نَحَلتُ النُّعمَانَ كَذا وكَذَا مِن مَالِي، فَقَالَ: «أَكُلَّ بَنيكَ قَد نحَلتَ مِثلَ مَا نحَلتَ النُّعمَانَ؟» قَالَ: لا، قَالَ: فَأَشهِد عَلَى هَذَا غَيْرِي، ثُمَّ قَالَ: «أَيَسُرُّكَ أَن يَكُونُوا إِلَيكَ فِي البِرِّ سَوَاءً؟» قَالَ: بلَى، قَالَ: «فَلا إِذًا». [أخرجه البخاري].

والرأي الثاني: التسوية بين الأولاد في الهِبة واجبة، والمفاضلة حرام، وهو المشهور عند الحنابلة، والظاهريّة، واستدلوا بظاهر حديث النعمان بن بشيرٍ رضي الله عنهما أيضًا، وقالوا: إن أمر النبيّ ﷺ لوالد النّعمان بالتسوية بين أولاده في الهبة يقتضي الوجوب.

وتابع مركز الأزهر العالمي للفتوى أن تفصيل الحكم في المسألة بحسب كلّ حالة هو الأليق والأضبط في بيان الحكم، والأوفق مع روح الشريعة وتعاليمها الغرّاء، فإن قصدَ الوالدُ بتفضيل أحد أولاده في العطية الإضرارَ بباقي الأولاد؛ كان عليه إثم نيته، وفعله لا يجوز؛ لأنّه قصدَ الظلم والإضرار، وإذا كانت هناك حاجة تدعو إلى ذلك التّفضيل، فمباحٌ عند الجمهور، وإذا لم تكن هناك حاجة تدعو إلى التّفضيل، فمكروه عند الجمهور، وقال الحنابلة والظاهريّة بالحرمة، وإن لم تكن هناك حاجة تدعو إلى التّفضيل، ورضي بقية الأولاد عن طيب نفسٍ، لا بإكراه، ولا خوفٍ، فقد انتفت عللُ المنع.

موضوعات متعلقة