اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارون رئيس التحرير محمود نفادي
منظمة الصحة العالمية تكشف حصيلة قتلى حرب السودان الإفتاء تحذر.. سرقة التيار الكهربائي والمياه حرام شرعا الأمين العام لمجلس التعاون: دول المجلس تضطلع بدور ريادي في دعم الدول المحتاجة للرعاية الصحية ولي عهد أبوظبي يصل إلى نيودلهي في زيارة رسمية لجمهورية الهند مفتي الديار المصرية للمدير الأكاديمي للمركز المسيحي الإسلامي: نؤمن بأهمية الحوار البناء بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة الفرصة الأخيرة.. موعد غلق باب تنسيق القبول وتسجيل الرغبات بجامعة الأزهر جامعة الأزهر تُحدِّد موعد بدء تنسيق قبول الطلاب الوافدين مؤسسة الدوحة للأفلام تعلن عن انطلاق فعالية ”جيك ـ أند” الخميس المقبل اتفاقية شراكة بين الهلال الأحمر القطري و”الأونروا” بـ4.5 مليون دولار إيران: إسرائيل وراء الجماعات المستهدفة للمقار الأمنية لدينا فيضانات درنة.. من كارثة إلى منجم ذهب التعليم العالي تُقرِّر مد فترة قبول أوراق الحاصلين على الشهادات الأجنبية

ما الحكم الشرعي بشأن التسوية بين الأبناء في الهبات؟.. الأزهر للفتوى يجيب

مركز الأزهر العالمي للفتوى
مركز الأزهر العالمي للفتوى

ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حول الحكم الشرعي في إعطاء الأب أو الأم الهبة لأبنائهم من الذكور والإناث بالتساوي.

وأجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على السؤال قائلا:" أن الهبة من الأمور التي رغّب فيها الشرع الحكيم؛ لما فيها من تأليف القلوب، وتوثيق الصلات، وزيادة المحبة".

واستشهد بقول رسول الله ﷺ: «تَهَادَوْا تَحَابُّوا». [أخرجه البيهقي] وهبةُ الوالدِ لأبنائه عليها مزيدُ حثٍّ واستحبابٍ؛ إذ إنها صلةٌ وقُربة، وموردٌ للإحسان.

وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى، أنه اتَّفَق الفقهاء علَى أنّ الإنسان مطالب بالتَّسويةِ بين أَولادهِ في الهِبات، دون مُحاباةٍ أو تفضيلٍ إلا أن يوجد مسوّغ.

وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى أنه اختلفوا في حكم هذه التسوية على قولين:

الرأي الأول: التسوية في الهبة بين الأولاد مستحبّة، قال به جمهور الفقهاء من الحنفية، والمشهور عند المالكيّة، والمعتمد عند الشافعية، واستدلوا بحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما: قَالَ: انْطَلَقَ بِي أَبِي يَحْمِلُنِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اشهَدْ أَنِّي قَد نَحَلتُ النُّعمَانَ كَذا وكَذَا مِن مَالِي، فَقَالَ: «أَكُلَّ بَنيكَ قَد نحَلتَ مِثلَ مَا نحَلتَ النُّعمَانَ؟» قَالَ: لا، قَالَ: فَأَشهِد عَلَى هَذَا غَيْرِي، ثُمَّ قَالَ: «أَيَسُرُّكَ أَن يَكُونُوا إِلَيكَ فِي البِرِّ سَوَاءً؟» قَالَ: بلَى، قَالَ: «فَلا إِذًا». [أخرجه البخاري].

والرأي الثاني: التسوية بين الأولاد في الهِبة واجبة، والمفاضلة حرام، وهو المشهور عند الحنابلة، والظاهريّة، واستدلوا بظاهر حديث النعمان بن بشيرٍ رضي الله عنهما أيضًا، وقالوا: إن أمر النبيّ ﷺ لوالد النّعمان بالتسوية بين أولاده في الهبة يقتضي الوجوب.

وتابع مركز الأزهر العالمي للفتوى أن تفصيل الحكم في المسألة بحسب كلّ حالة هو الأليق والأضبط في بيان الحكم، والأوفق مع روح الشريعة وتعاليمها الغرّاء، فإن قصدَ الوالدُ بتفضيل أحد أولاده في العطية الإضرارَ بباقي الأولاد؛ كان عليه إثم نيته، وفعله لا يجوز؛ لأنّه قصدَ الظلم والإضرار، وإذا كانت هناك حاجة تدعو إلى ذلك التّفضيل، فمباحٌ عند الجمهور، وإذا لم تكن هناك حاجة تدعو إلى التّفضيل، فمكروه عند الجمهور، وقال الحنابلة والظاهريّة بالحرمة، وإن لم تكن هناك حاجة تدعو إلى التّفضيل، ورضي بقية الأولاد عن طيب نفسٍ، لا بإكراه، ولا خوفٍ، فقد انتفت عللُ المنع.

موضوعات متعلقة