اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارونرئيس التحرير أحمد نصار
وزير الخارجية الأمريكي: الولايات المتحدة لا تدعم استقلال تايوان ”الفتوى والمشكلات الاجتماعية” أولى ندوات دار الإفتاء المصرية بمعرض القاهرة للكتاب وزير الأوقاف المصري: 40 تيارا تكفيريا ممكن مواجهتها بالتصوف حريق هائل يتجدد في لوس أنجلوس ويُشرد الآلاف ويغلق الطرق حكم هجر الزوجة في الفراش وفعل هذا الفعل الشاذ؟.. رد مفاجئ من أمين الفتوى المصرية وزير الأشغال الفلسطيني: نعمل بجدية لإزالة الركام إعادة فتح الطرق تحت شعار «كل الدعم لشعبنا في فلسطين».. المساعدات المصرية تتدفق إلى غزة عبر معبر رفح مفتي مصر:جناح الأزهر بمعرض القاهرة للكتاب صورة مشرفة عن الإسلام الفطرة والعقل في مواجهة الإلحاد” بجناح الأزهر فى معرض القاهرة للكتاب *جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب يعقد أولى ندواته عن الشيخ دراز شخصية الجناح* لأول مرة ..منح وزير سعودي وشاح الشخصية الإسلامية العالمية (تفاصيل ) حماس تعلن أسماء المجندات الإسرائيليات المقرر الإفراج عنهن غدا

هل يجوز حجر الأم على ابنها الرشيد الذي طرأ عليه السفه؟.. الإفتاء توضح

دار الإفتاء
دار الإفتاء

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني، تقول صاحبته:" ما حكم منع الابن الرشيد من التصرف في ماله دون حكم قضائي إذا طرأ عليه السفه بعد البلوغ؟ لأن ابني بلغ رشيدًا، وله مال خاص به، ثم طرأ عليه السفه بعد البلوغ فصار مبذِّرًا في ماله، فهل يجوز لي أن أمنعه من التصرف في ماله دون حكمٍ قضائيٍّ؟".

وأجابت دار الإفتاء على السؤال قائلة:" لا يجوز للأم أن تحجر على ابنها الذي بلغ رشيدًا ثم طرأ عليه السفه دون حكمٍ قضائيٍّ، بل عليها أن ترفع الأمر إلى القضاء، وذلك لما لديه من سلطات واسعة في التحقيق والإثبات التي لا تتوفر لدى آحاد الناس، والتي بها يتوصل إلى ثبوت السفه من عدمه، وما يقضي به القاضي يتعين العمل به.".

وأكدت دار الإفتاء، أن الأصل في الإنسان المكلف أنه أحق بماله يتصرف فيه كيفما شاء ما دام أهلًا للتصرف، بأن كان بالغًا عاقلًا رشيدًا، فإذا قام به عارضٌ من عوارض الأهلية، مُنِعَ من التصرف في ماله مُراعاةً لمصلحته وحِفظًا للمال من الضياع؛ إذ المقرَّر أنَّ حفظ المال مقصدٌ من المقاصد الكلية التي راعتها الشريعة الإسلامية وأمرت بالمحافظة عليه.

وأشارت دار الإفتاء، إلى أن من مظاهر ذلك: الحجر على السفيه، وهو الذي يصرف ماله في غير موضعه، ويُبذِّر في مصروفاته، ويضيع أمواله، ويتلفها بالإسراف، وذلك حتى لا يصبح في ضيقٍ من عيشه ويصبح عالةً على غيره

واستشهدت دار الإفتاء بقول الله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ [النساء: 5].

وتابعت دار الإفتاء، أنه اختلف الفقهاء في الحجر على السفيه الذي طرأ عليه السفه بعد بلوغه رشيدًا على مذهبين:

وأوضحت أنه فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنَّه يُحجَرُ عليه، ويُمنع من التصرف في المال، حتى يصير راشدًا مُحسنًا للتصرف، وهذا هو قول الصاحبين أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية.

وأكدت دار الإفتاء، أن الذي عليه أكثر أهل العلم: أنَّه يحجر على السفيه ولو طرأ عليه السفه بعد بلوغه رشيدًا، قال الإمام أبو الحسن ابن القطان في "الإقناع في مسائل الإجماع" (2/ 179، ط. الفاروق الحديثة): [الأكثر من أهل العلم يوجبون الحجر على الحر البالغ المُضَيِّعِ لماله صغيرًا كان أو كبيرًا] اهـ.

واختتمت دار الإفتاء، أنه اختلف جمهور العلماء في وقت ابتداءِ الحجرِ عليه، هل يكون بمجرد ظهور السفه، أم أنَّه يحتاج إلى حكم القاضي؟ على ثلاثة مذاهب، المُختَار منها للفتوى وما أخذ به القانون: أنَّه لا يثبت الحجر عليه إلا بحكم القاضي، وذلك أن التبذير والإسراف شيءٌ غير منضبط، ولا سبيل إلى ذلك إلا عن طريق القاضي؛ لاختلاف النظر فيه بين آحاد الناس، وما تختلف فيه الأنظار لابد من اللجوء فيه إلى القضاء كما قرره الإمام القرافي رحمه الله تعالى، وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية -في الأصح عندهم- والحنابلة، وهو قول أبي يوسف من الحنفية.