اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارونرئيس التحرير أحمد نصار
حماس تعلق على قرار سويسرا بشأن حظر الحركة غارات أمريكية تستهدف مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف حرائق إسرائيل تلتهم 24 ألف دونم وتشعل عديد الخلافات الداخلية من ”ضربة قاصمة” إلى محرقة مستمرة.. خطاب الحرب الإسرائيلي يتقاطع مع جرائم غزة سوريا على صفيح ساخن.. تهدئة حذرة في ريف دمشق وسط تصاعد الهجمات والغليان الطائفي 100 يوم في البيت الأبيض.. ما الذي تحقق من وعود ترامب وتعهداته الانتخابية؟ إسرائيل تحترق.. بين ألسنة اللهب ومأزق الدولة الأردن بين تقليص الدعم الأميركي وتثبيت الشراكة الاستراتيجية.. قراءة في تفاصيل الأزمة واستجابات الأطراف الملاحقات القضائية وشبح الانتقام السياسي تطارد رؤساء كوريا الجنوبية السابقين الصين تؤكد دعمها لإيران قبيل جولة مفاوضات نووية جديدة مع واشنطن في روما زيارة الرئيس جوزيف عون إلى أبوظبي.. انفتاح لبناني على الدعم الإماراتي في ظل أزمة متعددة الأوجه 165 قتيلا بهجمات لـ«الدعم السريع» على دارفور في 10 أيام.. والأمم المتحدة: «الوضع كارثي» غرب السودان

كيف يؤدي المريض الصلاة؟.. الأزهر للفتوى يجيب

المريض
المريض

يبحث الكثيرين عن شروط الصلاة الصحيحة وما هو الواجب والجائز والحرام والمندوب.

وفي هذا الإطار ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بشأن كيفية تأدية المريض الصلاة.

و أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى على السؤال قائلًا:" إن صلاة المسلم هي الصلةُ التي تربطه بخالقه عز وجل، كما أنها عِماد الدين، وأول ما يُحاسب عليه العبد من أعماله".

وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى، أنه لا تسقط الصلاة عن المريض مهما بلغ مرضُه ما دام عاقلًا؛ ولكن ليس مقصودًا -قطعًا- أن يشعر المريض بآلامه حال الصلاة، بل إن الإسلام دين اليسر.

واستشهد مركز الأزهر للفتوى بقول الله سبحانه وتعالى: { يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}. [البقرة: 185].

وأكد مركز الأزهر للفتوى، إن منع المرضُ المسلمَ عن الوضوء للصلاة بنفسه استعان بمن يوضئه، فإن لم يجد ولو بأُجرة، أو كان استعمال الماء يضرّه أو يؤخر شفاءه؛ تيمَّم لكل صلاة، وصلى ما شاء من نوافلها ما دام في وقتها.

وتابع مركز الأزهر للفتوى، أن من عجز عن أداء الصلاة بكيفيتها الشرعية، أو خاف إن أدّاها بكيفيّتها زيادةَ مرضه، أو وجد في أدائها مشقةً تذهب بخشوعه، انتقل لكيفيّةٍ يقدرُ عليها.

وأضاف مركز الأزهر أنه من لم يستطع القيام في الصلاة لمرضه؛ صلّى جالسًا، ومن عجز عن الصلاة جالسًا؛ صلّى على جنبه، واستقبل القبلة بوجهه، ويُستحب أن يكون على جنبه الأيمن، ومن عجز عن الصلاة على جنبه؛ صلّى مُستلقيًا على ظهره، رجلاه جهة القبلة، ومن عجز عن استقبال القبلة، ولم يجد من يعاونُه على استقبالها؛ صلّى على حاله.

وأكد مركز الأزهر للفتوى، أنه من استطاع القيام وعجز عن الركوع أو السجود؛ لم يسقط عنه أداءُ القيام في الصلاة، وإنما صلى قائمًا يُومئ برأسه عند ركوعه أو سجوده حسب استطاعته، أو يُومئ بكليهما ويجعل سجوده أخفض من ركوعه.

وأشار مركز الأزهر للفتوى، إلى أنه لم يستطع المريضُ الإيماءَ برأسه؛ أَوْمَأَ بعينيه، فإن لم يستطع؛ كبَّر وقرأ ونوى بقلبه قيامًا وركوعًا وسجودًا وتشهُّدًا، وأتى بأذكار كلّ هيئة عند أدائها.

واختتم مركز الأزهر للفتوى، إن شقّ على المريض أداء الصلوات على وقتها؛ جمع بينها، وصلّى العصر مع الظهر في وقته أو في وقت العصر، وصلّى المغرب مع العشاء على النحو نفسه، أما الفجر فلا يُجمع إلى ما قبله ولا إلى ما بعده، وإنما يُؤدَّى في وقته.

وأكد مركز الأزهر للفتوى، إذا يكون المُصلّي قد امتثل لقول الله سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]، ولقول سيدنا رسول الله ﷺ: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ». [أخرجه مسلم]