اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارون رئيس التحرير محمود نفادي

هل التمويل العقاري حلال أم حرام؟.. الدكتور علي جمعة يجيب

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

يبحث الكثير من المواطنين، حول آليات التمويل العقاري لشراء شقق أو سيارات أو غيرها للمنفعة الشخصية، ويتسائلون حول مدى شريعة التمويل العقاري هل هو حلال أم حرام.

ومن جانبه أكد الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، ومفتى الجمهورية السابق، أن التمويل العقارى جائز شرعا، ولا بأس فى تلك المعاملة

وأشار خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم»، إلى أنه لا يسمى قرضا؛ لأن العين تكون ضامنة للشخص فى هذا النوع من المعاملات.
وأوضح أن التمويل العقارى هو نوع من أنواع الاستثمار الجائز شرعا فى الإسلام.
وتابع الدكتور على جمعة،: "هناك من يلتبس عليه الأمر فيأخذ قرضا من البنك ب100 ألف ثم يسدده 120 ألفا فهذه الحالة تكون ربا، ولكن جاءت فكرة التمويل العقارى وهى أن البنك يقوم بشراء مواد إنتاج ب 100 ألف ويبيعها للعميل ويأخذ منه 120 ألفا فهذه الحالة تعد من باب البيع المؤجل؛ لأن السلعة هنا توسطت الثمنين، وهما ثمن الحال وثمن المؤجل، فإذا أخذ العميل تمويلا عقاريا؛ فستكون هذه المعاملة أشبه بالبيع المؤجل وليس بالقرض
وفي سياق متصل، ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حول حكم التمويل العقاري لشراء شقة أو فيلا أو سيارة.

وأجاب الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية، قائلا:"
التمويل العقاري حلال شرعا فمن يريد شراء شقة أو شليه أو سيارة أو فيلا غيره".
وأشار أمين الفتوى إلى أن هذا السؤال متكرر جدا نظرا لوجود حساسية شديدة لدى قطاع كبير من المواطنين تجاه البنوك نتيجة لما يسمعونه من فتاوى المتشددين أو غير المتخصصين.
وفي نفس السياق، ورد سؤال آخر حول حكم شراء شقة بالتمويل العقاري يزداد سعرها عن الضعف، وأجاب عنه الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء ردا على السائلة:" نعم يجوز.. فهذا من التمويل المباح حتى وإن زاد ثمن الآجل، فالشرط لصحة التمويل المعلومية (معلومية الثمن و معلومية الأجل)".
واستشهد أمين الفتوى بما روي من أنه في عهد النبوة وفي غزوة من الغزوات اشتري البعير ببعيرين.
وأكد أن التمويل العقاري جائز شرعا، وهو صورة من صور التقسيط مع المرابحة، فإذا توسطت السلعة فلا ربا فى ذلك