اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارونرئيس التحرير أحمد نصار
غارات أمريكية تستهدف مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف حرائق إسرائيل تلتهم 24 ألف دونم وتشعل عديد الخلافات الداخلية من ”ضربة قاصمة” إلى محرقة مستمرة.. خطاب الحرب الإسرائيلي يتقاطع مع جرائم غزة سوريا على صفيح ساخن.. تهدئة حذرة في ريف دمشق وسط تصاعد الهجمات والغليان الطائفي 100 يوم في البيت الأبيض.. ما الذي تحقق من وعود ترامب وتعهداته الانتخابية؟ إسرائيل تحترق.. بين ألسنة اللهب ومأزق الدولة الأردن بين تقليص الدعم الأميركي وتثبيت الشراكة الاستراتيجية.. قراءة في تفاصيل الأزمة واستجابات الأطراف الملاحقات القضائية وشبح الانتقام السياسي تطارد رؤساء كوريا الجنوبية السابقين الصين تؤكد دعمها لإيران قبيل جولة مفاوضات نووية جديدة مع واشنطن في روما زيارة الرئيس جوزيف عون إلى أبوظبي.. انفتاح لبناني على الدعم الإماراتي في ظل أزمة متعددة الأوجه 165 قتيلا بهجمات لـ«الدعم السريع» على دارفور في 10 أيام.. والأمم المتحدة: «الوضع كارثي» غرب السودان غزة في مهب الجوع والنار.. أزمة إنسانية متفاقمة وسط تعنت إسرائيلي وتضاؤل الإغاثة

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات الرئيس المصري على قانون الأراضي الصحراوية

الرئيس المصري
الرئيس المصري

أصدرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس الموافق 29 فبراير 2024، بعض التعديلات التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مشروع قانون بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.

كما نُشرت التعديلات في العدد الصادر منذ قليل، عن الجريدة الرسمية، ونصت على الآتي: (المادة الأولى)

يُستبدل بنصيّ المادتين (11/ فقرة ثانية، 12/ فقرة ثانية) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية النصان الآتيان:

مـادة (11) / فقرة ثانية:

وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يجب ألا تقل ملكية المصريين عن (51 %) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20 %) من رأس مالها، ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية، والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين.

مـادة (12) / فقرة ثانية:

وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار المُشار إليه، لا يفيد من التملك وفقًا لأحكام هذا القانون سوى المصريين، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يُقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون.

موضوعات متعلقة