اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارونرئيس التحرير أحمد نصار
مصر توجه رسالة عاجلة لمواطنيها في إيران نصيحة ذهبية.. كيف تحوّل مهاجر فقير إلى أول مليونير أمريكي؟ تحذير روسي من تفاقم الأوضاع.. دعوة لمغادرة إسرائيل وتلميح بعملية إجلاء محتملة أنقرة تعرض الوساطة وسط انهيار المحادثات النووية بعد التصعيد الإيراني-الإسرائيلي إيران تُحذر: إسرائيل تستخدم تتبع الهواتف في عمليات اغتيال ممنهجة اغتيال محمد كاظمي.. الضربة الإسرائيلية التي اخترقت ”الصندوق الأسود” للاستخبارات الإيرانية جنين تحت القمع.. الاحتلال الإسرائيلي يحوّل منازل المدنيين إلى ثكنات عسكرية ويدفع باتجاه تهجير قسري ضربة إسرائيلية في قلب طهران.. اغتيال أربعة من كبار قادة المخابرات الإيرانية تصعيد غير مسبوق بين إيران وإسرائيل.. دعوة صينية للتهدئة ومخاوف من انزلاق إقليمي إلغاء زيارة ”نيميتز” لفيتنام وسط تصاعد التوترات الإقليمية.. تحركات بحرية أميركية تعكس أولويات استراتيجية متغيرة قمة السبع في كندا.. تصعيد الشرق الأوسط يفضح الانقسام الغربي وتناقضات القيادة الأميركية الرئيس الإيراني ينتقد سياسات الولايات المتحدة ويؤكد حق بلاده في الطاقة النووية

ما هو نصاب زكاة عروض التجارة؟ دار الإفتاء تجيب

الزكاة
الزكاة

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول ما هو نصاب زكاة عروض التجارة؟ فأنا أمتلك عروضًا للتجارة، وأريد أن أعرف ما هو المقدار الذي إذا امتلكته وحال عليه الحول وجب علي إخراج الزكاة فيه.

وقالت دار الإفتاء، إن العُرُوضُ لغةً: جمع عَرْضٍ، والعَرْضُ: المتاعُ، وكلُّ شيءٍ فهو عرض، سوى الدراهم والدنانير فإنَّهما عينٌ. ينظر: "الصحاح" للإمام الجَوْهَرِي (3/ 1083، ط. دار العلم للملايين).

وأضافت، أنه لا يختلف معناه في الاصطلاح عن هذا المعنى اللغوي المذكور. ينظر: "البحر الرائق" للإمام زين الدين ابن نُجَيْم الحنفي (2/ 246، ط. دار الكتاب الإسلامي)، و"الفواكه الدواني" للإمام شهاب الدين النَّفَرَاوِي المالكي (1/ 331، ط. دار الفكر)، و"الإقناع" للإمام شمس الدين الخطيب الشِّرْبِينِي الشافعي (1/ 215، ط. دار الفكر)، و"المغني" للإمام ابن قُدَامَة الحنبلي (3/ 58، ط. مكتبة القاهرة).

وقد أجمع العلماءُ على أنَّ عُروض التجارة تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول.

قال الإمام ابن المُنْذِر في "الإجماع" (ص: 48، ط. دار المسلم): [وأجمعوا على أنَّ في العروض التي تُدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول] اهـ.

ونصابُ زكاة عُروض التِّجارةِ، هو نِصابُ الذَّهَبِ والفضَّةِ؛ كما هو قول عامة الفقهاء.

قال الإمام عَلاء الدين الكَاسَانِي في "بدائع الصنائع" (2/ 20، ط. دار الكتب العلمية): [وأما أموال التِّجارة، فتقدير النِّصاب فيها بقيمَتِها مِنَ الدَّنانيرِ والدَّراهم، فلا شيءَ فيها ما لَم تبلغ قيمَتُها مِائَتَي درهمٍ أو عشرينَ مثقالًا من ذَهَبٍ، فتجِبُ فيها الزَّكاةُ، وهذا قولُ عامَّةِ العلماء] اهـ.

والذي عليه العمل في زماننا: أن النصاب هو ما يعادل خمسة وثمانين جرامًا مِن الذهب غير المشغول عيار (21).