اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارون رئيس التحرير محمود نفادي

تعرف علي حكم ثقب الفتاة لأنفها لتركيب حلق بغرض الزينة

تتلقى دار الإفتاء المصرية العديد من الاستفسارات المتعلقة بالأحكام الشرعية المختلفة، ومن بين هذه الاستفسارات تلقى الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بالدار، سؤالًا يتعلق بحكم ثقب الفتاة لأنفها لتركيب حلق بغرض الزينة. وفي هذا السياق، قدم الشيخ وسام رده على هذا السؤال خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية "الناس".

أوضح أمين الفتوى أنه وفقًا للعرف المتبع، يسمح بثقب أذن الفتاة لتركيب الأقراط كزينة، ورغم أن هذا الأمر يعتبر استثناءً عن الأصل الشرعي، إلا أنه يُسمح به نظرًا لارتباطه بالعرف المجتمعي. وأشار أيضًا إلى أن هناك ضررًا محتملًا يمكن أن ينتج عن هذا الإجراء، ولكنه يتم اعتباره مقبولًا نظرًا لطبيعته كزينة متعارف عليها في المجتمع.

ومن جانب آخر، أثار الشيخ وسام تساؤلًا حول حكم ثقب الأنف بغرض تركيب الحلق، وهل يعتبر هذا الأمر منتشرًا في العرف الاجتماعي أم لا؟ وأكد أنه إذا كان ثقب الأنف غير منتشر في العرف، فإنه لا يجوز شرعًا بسبب الضرر الذي قد ينتج عنه، مشيرًا إلى أن الأصل الشرعي هو عدم جواز ثقب الأذن أو الأنف لتركيب الحلق.