اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارونرئيس التحرير أحمد نصار
حماس تعلق على قرار سويسرا بشأن حظر الحركة غارات أمريكية تستهدف مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف حرائق إسرائيل تلتهم 24 ألف دونم وتشعل عديد الخلافات الداخلية من ”ضربة قاصمة” إلى محرقة مستمرة.. خطاب الحرب الإسرائيلي يتقاطع مع جرائم غزة سوريا على صفيح ساخن.. تهدئة حذرة في ريف دمشق وسط تصاعد الهجمات والغليان الطائفي 100 يوم في البيت الأبيض.. ما الذي تحقق من وعود ترامب وتعهداته الانتخابية؟ إسرائيل تحترق.. بين ألسنة اللهب ومأزق الدولة الأردن بين تقليص الدعم الأميركي وتثبيت الشراكة الاستراتيجية.. قراءة في تفاصيل الأزمة واستجابات الأطراف الملاحقات القضائية وشبح الانتقام السياسي تطارد رؤساء كوريا الجنوبية السابقين الصين تؤكد دعمها لإيران قبيل جولة مفاوضات نووية جديدة مع واشنطن في روما زيارة الرئيس جوزيف عون إلى أبوظبي.. انفتاح لبناني على الدعم الإماراتي في ظل أزمة متعددة الأوجه 165 قتيلا بهجمات لـ«الدعم السريع» على دارفور في 10 أيام.. والأمم المتحدة: «الوضع كارثي» غرب السودان

مفتي مصر: احتكار العُملة الأجنبية حرام مثل احتكار الطعام

مفتي مصر
مفتي مصر

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، أن التشريع الإسلامي قرر تحريم الاحتكار، واستحقاق المحتكر اللعنة وتَوعُّدِه بالعذاب الشديد يوم القيامة.


وأشار في تصريحات إعلامية أن المحتكر منعدم الضمير وآثم بسبب قصده حجب السلع عن أيدي الناس إضرارًا بهم حتى يصعب الحصول عليها وترتفع قيمتها؛ مما يساعده في الحصول على أرباح باهظة دون منافسة تجارية عادلة، مقررًا حق الدولة اتخاذ إجراءات تمنع الاحتكار، معلنًا أن المال المكتسب من الاحتكار مال حرام وجريمة؛ مشيرًا إلى أن توبة المحتكر تستلزم رد أموال الناس التي أخذها منهم بطرق غير مشروعة، مشددا أن اسْتَغلال ظروف الناس والبيع بأسعار مُبالغ فيها مُحرَّم للضرر الناجم عن استغلاله احتياج الناس إلى مثل هذه السلع، بما يؤدي إلى إيذائهم ماديًّا ومعنويًّا.

وأضاف، أن احتكار العملة الأجنبية لبيعها بسعر أعلى، يدخل في الاحتكار المحرم؛ قال مفتي الجمهورية: «نعم، يدخل ذلك في الاحتكار المحرم شرعًا، والمُجَرَّمٌ قانونًا، موضحًا أن ممارس تلك التلاعبات في أقوات الناس ومعاملاتهم المالية يصب في مصلحة الراغبين الإضرار بالبلاد والتأثير على الاستقرار ومسيرة البناء والتنمية، مشددًا أنه لا يجوز التعامل في النقد الأجنبي إلا عن طريق البنوك وشركات الصرافة المعتمدة المرخص لها في هذا النوع من التعامل.

موضوعات متعلقة