اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارونرئيس التحرير أحمد نصار
الملاحقات القضائية وشبح الانتقام السياسي تطارد رؤساء كوريا الجنوبية السابقين الصين تؤكد دعمها لإيران قبيل جولة مفاوضات نووية جديدة مع واشنطن في روما زيارة الرئيس جوزيف عون إلى أبوظبي.. انفتاح لبناني على الدعم الإماراتي في ظل أزمة متعددة الأوجه 165 قتيلا بهجمات لـ«الدعم السريع» على دارفور في 10 أيام.. والأمم المتحدة: «الوضع كارثي» غرب السودان غزة في مهب الجوع والنار.. أزمة إنسانية متفاقمة وسط تعنت إسرائيلي وتضاؤل الإغاثة ترامب يستثني الأردن من خفض المنح الأمريكية الخارجية جسر فوق نهر تومين.. دور كوريا الشمالية في الحرب الروسية الأوكرانية وتنامي تحالفها مع موسكو أوروبا تجهز خطة بديلة في مواجهة انسحاب أمريكي محتمل من مفاوضات أوكرانيا هل يتحول ترامب لدعم موقفها أمام روسيا؟.. أمريكا وأوكرانيا يوقعان «اتفاقية تاريخية» لاستغلال المعادن النادرة رسائل نارية بين واشنطن وطهران على أرض اليمن الملتهبة سياسة الخطوط الحمراء.. قراءة تحليلية في مواقف إدارة ترمب من ملفات إيران وروسيا وسوريا وغزة والسودان صراع الانتخابات الأمريكية يطل من جديد.. كامالا هاريس تستعد لمهاجمة ترامب

ما حكم تأخير صلاة الجمعة عن أول وقتها لاجتماع المصلين؟

حكم تأخير صلاة الجمعة عن أول وقتها لاجتماع المصلين
حكم تأخير صلاة الجمعة عن أول وقتها لاجتماع المصلين

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: نسأل عن تأخير صلاة الجمعة عن أول وقتها؛ لأجل اجتماع المصلين، والقرية لم يكن بها إلا جامعٌ واحدٌ؛ فهل يجوز تأخير صلاة الجمعة عن أول وقتها لاجتماع المصلين أو لا؟ أفيدونا مأجورين ولفضيلتكم الثواب من الكريم الوهاب.

حكم تأخير صلاة الجمعة

ومن جهتها قالت دار الإفتاء المصرية: إن تأخير الجمعة عن أول الوقت جائزٌ كتأخير الظهر مطلقًا؛ سواء كان في زمن الصيف أو في زمن الشتاء متى وقعت الصلاة بأكملها في وقتها، ولكن الأفضل في زمن الشتاء هو التبكير؛ أي التعجيل، وفي زمن الصيف هو التأخير.

وأكملت الدار في فتواها: حَدُّ التأخير زمنَ الصيف أن يُصلِّيَ قبل بلوغ ظلِّ كلِّ شيءٍ مثله؛ قال في "البحر" (1/ 260) عند قول "الكنز": [وندب تأخير الفجر وظهر الصَّيف] ما نصه: [أَيْ: نُدِبَ تَأْخِيرُهُ؛ لِرِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ: "كَانَ إذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَّرَ بِالصَّلَاةِ وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ"، وَالْمُرَادُ: الظُّهْرُ؛ لِأَنَّهُ جَوَابُ السُّؤَالِ عَنْهَا، وَحَدُّهُ: أَنْ يُصَلِّيَ قَبْلَ الْمِثْلِ، أَطْلَقَهُ فَأَفَادَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُصَلِّيَ بِجَمَاعَةٍ أَوْ لَا، وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ فِي بِلَادٍ حَارَّةٍ أَوْ لَا، وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ أَوْ لَا. وَلِهَذَا قَالَ فِي "الْمَجْمَعِ": وَنُفَضِّلُ الْإِبْرَادَ بِالظُّهْرِ مُطْلَقًا، فَمَا فِي "السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ" مِنْ أَنَّهُ إنَّمَا يُسْتَحَبُّ الْإِبْرَادُ بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ فَفِيهِ نَظَرٌ، بَلْ هُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ -عَلَى مَا قِيلَ- وَالْجُمُعَةُ كَالظُّهْرِ أَصْلًا وَاسْتِحْبَابًا فِي الزَّمَانَيْنِ، كَذَا ذَكَرَهُ الْإِسْبِيجَابِيُّ] اهـ. ومن ذلك يعلم صحة ما قلناه في جواب هذا السؤال.

ضابط إدراك الركعة في صلاة الجماعة

وسأل آخر يقول: دخل مجموعة من الناس المسجد في وقت الصلاة فوجدوا الإمام والمأمومين في الركوع؛ فهل إذا دخلوا معهم في الصلاة وأدركوا الإمام في الركوع تُحْسَب لهم هذه الركعة، أو أنه لا بُدَّ من قراءة الفاتحة قبل الركوع؟

وأجابت دار الإفتاء المصرية: إن المنصوص عليه في المذاهب الأربعة أنَّ المأموم إذا أدرك الإمام في الركوع فدخل معه في الصلاة وشاركه في الركوع احتسبت له هذه الركعة؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: "إِذَا أَدْرَكَتَ الْإِمَامَ رَاكِعًا فَرَكَعْتَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ فَقَدْ أَدْرَكْتَ، وَإِنْ رَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَقَدْ فَاتَتْكَ" أخرجه عبد الرازق في "المصنف".

وعلى ذلك: ففي الحادثة المسؤول عنها تحسب الركعة للجماعة الذين دخلوا المسجد ووجدوا الإمام راكعًا ودخلوا معه في الصلاة وشاركوه في الركوع، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. ومن هذا يُعْلَم الجواب إذا كان الحال كما ذُكِر بالسؤال.

ضابط إدراك صلاة الجمعة

إن صلاة الجمعة شعيرة من أهم شعائر الدين لا يجوز التخلف عنها إلا لعذر شرعي؛ إذ يقول الله تبارك وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: 9]؛ فمَن تخلَّف عنها لغير عذر كان آثمًا شرعًا، ويجب على المسلم أن يبادرَ بالحضور لصلاة الجمعة بعد سماع النداء؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: 9].

وإذا تأخَّر المُصَلّي عن الحضور إلى الجمعة حتى دخل الإمام في الصلاة فإنَّ العلماء قد اختلفوا في ما يكون به مدركًا للصلاة، وعلى مذهب الجمهور: إذا لحق المأمومُ الإمامَ قبل الرَّفع من ركوع الرَّكعة الثانية ولو بقدرِ تسبيحةٍ واحدةٍ؛ فإنه يكون قد أدرك الجمُعةَ، ثمَّ يقوم ويُكْمِلُ ركعةً منفردًا، وإن دخل المُصَلِّي مع الإمام وقد انتهى من ركوع الركعة الثانية؛ فإنه والحالة هذه يُتِمُّ الصلاة ظهرًا أربعًا، ويكون قد نوى جمعةً وصلَّاها ظهرًا.