اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارون رئيس التحرير محمود نفادي

مستحضرات التجميل والزينة: بين حلال الجمال وحرمة الإسراف

تعد مستحضرات التجميل وأنشطة الزينة من الأمور التي تشغل بال الكثيرين، حيث يتساءل الكثيرون عما إذا كانت هذه الأنشطة محظورة في الشرع أم أنها مباحة، وقد أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم العمل بمستحضرات التجميل ومدى جوازها وتطبيقها في ضوء النصوص الشرعية والفتاوى الدينية.

فقد أوضحت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أن مسألة الزينة تشمل جميع ما يستخدمه الإنسان للتزيين، ما لم يكن محظورًا شرعًا أو يتضمن إسرافًا أو تبذيرًا، وأشارت اللجنة إلى أن النساء قد أمرن بتزيين أنفسهن، وهذا يعد أمرًا مشروعًا شرعًا للزوجين بشكل عام.

وبما أنه تم تشريع التزيين للنساء، فإنه يجوز العمل بما يستخدمنه لذلك، وفقًا لقواعد الشرع التي تنص على أن "الإذن في الشيء إذن في مكملات مقصوده" وأن "للوسائل أحكام المقاصد".

وفي سياق متصل، أوضح الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم زينة المرأة وتطبيقها في مجال المكياج واستخدام الميكب، وأشار إلى أن المكياج المعتدل الذي يهدف إلى إخفاء العيوب الطبيعية وتحسين المظهر يعتبر مقبولًا، ولكن عندما يصبح المكياج مبالغًا فيه ويتجاوز حدود الجمال الطبيعي، فقد يكون هناك كراهية في ذلك.

بالإضافة إلى ذلك، تم طرح سؤال حول حكم وضع العدسات اللاصقة، وأجاب الشيخ عبد السميع بأنه إذا كانت العدسات اللاصقة تستخدم للتجمل وتحسين المظهر وليس للتدليس على الخاطب، فإنه لا يوجد ذنب في ذلك.